مكتبة الحرف
بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِ…صحيح البخاري · p6852
بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ…سير أعلام النبلاء · p6362
وَقَالَ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَخْبَاءٌ أَوْ خِبَاءٌ أَحَبَّ…الذخيرة · p1405
وَفِي الْبَابِ فُرُوعٌ أَرْبَعَةٌ : الْفَرْعُ الْأَوَّلُ : فِي الْجَوَاهِرِ : لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ تَقَدَّمَ عَقْدُ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ قَضَائِهِ أَوْ فِيهِ ، قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُحَاكَمَةِ أَوْ بَعْدَهَا …الذخيرة · p1409
الْبَابُ الـسَّادِسُ فِيمَنْ يَجُوزُ الْحُكْمُ لَهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ قَاعِدَةٌ : التُّهْمَةُ قَادِحَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ عَلَى الْغَيْرِ إِجْمَاعًا ، وَأَصْلُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ _ صَلَّى اللَّهُ عَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4446
فَصْلٌ : فَإِذَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ فِي شَخْصٍ ، كَانَ مَوْضِعًا لِلْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا فِي مَالٍ ، أَوْ عَلَى أَطْفَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً . وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6476
بَابُ قَدْرِ النَّفَقَةِ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " عَلَيْهِ النَّفَقَةُ نَفَقَتَانِ : نَفَقَةُ الْمُوسِعِ ، وَنَفَقَةُ الْمُقْتِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p7687
فَصْلٌ : [ فَتْحُ مَكَّةَ ] ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . وَسَبَبُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَقَدَ الصُّلْحَ بَيْنَهُ…المبدع في شرح المقنع · p2537
فَصْلٌ : وَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ ، أَوْ بَعْضَهَا مَعَ الْيَسَارِ ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ بِلَا إِذْنِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَ…المبدع في شرح المقنع · p2538
فَصْلٌ ( وَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ ، أَوْ بَعْضَهَا ) أَوِ الْكِسْوَةَ ، أَوْ بَعْضَهَا ( مَعَ الْيَسَارِ ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا ) الصَّغِيرَ ( بِالْمَعْرُوفِ بِلَا إِذْنِهِ ) نَصَّ عَ…المبدع في شرح المقنع · p2544
( وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا ) الِابْنُ لِعُسْرَتِهِ ، وَالْأَخُ لِعَدَمِ مِيرَاثِهِ وَيَتَخَرَّجُ فِي كُلِّ وَارِثٍ لَوْلَا الْحَجْبُ إِذَا كَانَ مَنْ يَحْجُبُهُ مُعْسِرًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا…بداية المجتهد ونهاية المقتصد · p490
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ [ حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا ] . - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ…
لِهِنْدٍ
امرأة
Harf #9993646
13 إشارات
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 13×
صحيح البخاري · p2097بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِ…صحيح البخاري · p6852
بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ…سير أعلام النبلاء · p6362
وَقَالَ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَخْبَاءٌ أَوْ خِبَاءٌ أَحَبَّ…الذخيرة · p1405
وَفِي الْبَابِ فُرُوعٌ أَرْبَعَةٌ : الْفَرْعُ الْأَوَّلُ : فِي الْجَوَاهِرِ : لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ تَقَدَّمَ عَقْدُ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ قَضَائِهِ أَوْ فِيهِ ، قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُحَاكَمَةِ أَوْ بَعْدَهَا …الذخيرة · p1409
الْبَابُ الـسَّادِسُ فِيمَنْ يَجُوزُ الْحُكْمُ لَهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ قَاعِدَةٌ : التُّهْمَةُ قَادِحَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ عَلَى الْغَيْرِ إِجْمَاعًا ، وَأَصْلُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ _ صَلَّى اللَّهُ عَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4446
فَصْلٌ : فَإِذَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ فِي شَخْصٍ ، كَانَ مَوْضِعًا لِلْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا فِي مَالٍ ، أَوْ عَلَى أَطْفَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً . وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6476
بَابُ قَدْرِ النَّفَقَةِ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " عَلَيْهِ النَّفَقَةُ نَفَقَتَانِ : نَفَقَةُ الْمُوسِعِ ، وَنَفَقَةُ الْمُقْتِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p7687
فَصْلٌ : [ فَتْحُ مَكَّةَ ] ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . وَسَبَبُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَقَدَ الصُّلْحَ بَيْنَهُ…المبدع في شرح المقنع · p2537
فَصْلٌ : وَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ ، أَوْ بَعْضَهَا مَعَ الْيَسَارِ ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ بِلَا إِذْنِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَ…المبدع في شرح المقنع · p2538
فَصْلٌ ( وَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ ، أَوْ بَعْضَهَا ) أَوِ الْكِسْوَةَ ، أَوْ بَعْضَهَا ( مَعَ الْيَسَارِ ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا ) الصَّغِيرَ ( بِالْمَعْرُوفِ بِلَا إِذْنِهِ ) نَصَّ عَ…المبدع في شرح المقنع · p2544
( وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا ) الِابْنُ لِعُسْرَتِهِ ، وَالْأَخُ لِعَدَمِ مِيرَاثِهِ وَيَتَخَرَّجُ فِي كُلِّ وَارِثٍ لَوْلَا الْحَجْبُ إِذَا كَانَ مَنْ يَحْجُبُهُ مُعْسِرًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا…بداية المجتهد ونهاية المقتصد · p490
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ [ حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا ] . - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ…