مكتبة الحرف
بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ 6744 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَ…المحلى بالآثار · p1680
1637 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ أُعْطِي شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، فَفَرَضَ عَلَيْهِ قَبُولَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ - إنْ شَاءَ - لِلَّذِي وَهَبَهُ لَهُ ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَالْهَدِيَّةِ ، وَسَائِرِ وُ…فتح القدير · p959
( بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ) قَوْلُهُ الْأَصْلُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَنْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَمَنْ لَا قَوْله تَعَالَى { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } الْآيَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَا…الأم · p1948
وَلَا أَزْعُمُ مَا زَعَمْت مِنْ أَنَّهَا مُفْتَرِقَةٌ فَقُلْت لَهُ أَفَرَأَيْت لَوْ اجْتَمَعَتْ هِيَ وَالصَّدَقَاتُ فِي مَعْنًى وَاخْتَلَفَتَا فِي مَعْنَيَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى بِتَأْوِيلٍ ، أَوْ التَّفْرِيقِ ؟ قَالَ…تفسير ابن كثير · p1802
( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ( 54 ) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 55 ) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ( 56 ) فَبِأَيِّ آلَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9292
مُخْتَصَرُ الْمُكَاتَبِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْكِتَابَةُ فَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ السَّيِّدُ مَعَ عَبْدِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى عِتْقِهِ بِمَالٍ يَتَرَاضَيَانِ بِهِ إِلَى نُجُومٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا ، لِيُعْتَقَ بِأَدَائِهَا فَيَمْلِكُ ا…شرح عمدة الفقه · p309
مَسْأَلَةٌ : ( السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ ) : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُحْرِمَ إِنْ كَانَ رَجُلًا لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ وَلَا وَكِيلِهِ وَلَا وَلِيِّهِ ، بِحَيْثُ لَوْ وَكَّلَ …
حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدُودٍ
رجل
Harf #2207
9 إشارات
الهوية المحسومة · مطابقة المراجع
· DET+BOOK · 0,97
حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري صحابي أسلم يوم الفتح وكان عارفا بأحوال مكة عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة أربع وخمسين خ م س
الذهبي · سير أعلام النبلاء
حُوَيْطِبُ بْنُ عَبَدِ الْعُزَّى الْقُرَشِيُّ
رواه:
البخاريمسلمالنسائي
اقرأ السيرة كاملة · اقرأ الترجمة →
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 9×
صحيح البخاري · p6855بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ 6744 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَ…المحلى بالآثار · p1680
1637 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ أُعْطِي شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، فَفَرَضَ عَلَيْهِ قَبُولَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ - إنْ شَاءَ - لِلَّذِي وَهَبَهُ لَهُ ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَالْهَدِيَّةِ ، وَسَائِرِ وُ…فتح القدير · p959
( بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ) قَوْلُهُ الْأَصْلُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَنْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَمَنْ لَا قَوْله تَعَالَى { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } الْآيَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَا…الأم · p1948
وَلَا أَزْعُمُ مَا زَعَمْت مِنْ أَنَّهَا مُفْتَرِقَةٌ فَقُلْت لَهُ أَفَرَأَيْت لَوْ اجْتَمَعَتْ هِيَ وَالصَّدَقَاتُ فِي مَعْنًى وَاخْتَلَفَتَا فِي مَعْنَيَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى بِتَأْوِيلٍ ، أَوْ التَّفْرِيقِ ؟ قَالَ…تفسير ابن كثير · p1802
( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ( 54 ) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 55 ) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ( 56 ) فَبِأَيِّ آلَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p9292
مُخْتَصَرُ الْمُكَاتَبِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْكِتَابَةُ فَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ السَّيِّدُ مَعَ عَبْدِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى عِتْقِهِ بِمَالٍ يَتَرَاضَيَانِ بِهِ إِلَى نُجُومٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا ، لِيُعْتَقَ بِأَدَائِهَا فَيَمْلِكُ ا…شرح عمدة الفقه · p309
مَسْأَلَةٌ : ( السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ ) : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُحْرِمَ إِنْ كَانَ رَجُلًا لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ وَلَا وَكِيلِهِ وَلَا وَلِيِّهِ ، بِحَيْثُ لَوْ وَكَّلَ …