مكتبة الحرف
( 2029 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ . قَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ { : رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي ، يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ } . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَ…المغني · p6703
( 7673 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اتَّجَرَ نَصْرَانِيٌّ تَغْلِبِيٌّ ، فَمَرَّ بِالْعَاشِرِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بَ…المغني · p6711
( 7681 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَإِذَا دَخَلَ إلَيْنَا مِنْهُمْ تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ ، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ( أَهْل الذِّمَّة ) . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّ…المحلى بالآثار · p381
375 - مَسْأَلَةٌ : وَالتَّطْبِيقُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ . وَهُوَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ ، وَيَضْرِبُ الْ…المحلى بالآثار · p527
519 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ حَضَرَهُ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ ظَالِمٍ كَافِرٍ ، أَوْ بَاغٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ سَيْلٍ ، أَوْ مِنْ نَارٍ ، أَوْ مِنْ حَنَشٍ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُمْ فِي ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا - : فَأَمِ…المحلى بالآثار · p709
702 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ …المحلى بالآثار · p1091
1067 - مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ مَا تَرَدَّى أَوْ أَصَابَهُ سَبُعٌ أَوْ نَطَحَهُ نَاطِحٌ ، أَوْ انْخَنَقَ فَانْتَثَرَ دِمَاغُهُ ، أَوْ انْقَرَضَ مُصْرَانُهُ ، أَوْ انْقَطَعَ نُخَاعُهُ ، أَوْ انْتَشَرَتْ حَشْوَتُهُ فَأُدْرِكَ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ ا…رد المحتار على الدر المختار · p3706
مَطْلَبٌ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ ( قَوْلُهُ لَا يُفْرَضُ عَلَى صَبِيٍّ ) فِي الذَّخِيرَةِ لِلْأَبِ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُرَاهِقِ بِالْقِتَالِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَخَافَ عَلَيْهِ فَإِ…
نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ الْقُومِسِيِّ
رجل
Harf #18119
9 إشارات
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 9×
المغني · p1648( 2029 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ . قَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ { : رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي ، يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ } . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَ…المغني · p6703
( 7673 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اتَّجَرَ نَصْرَانِيٌّ تَغْلِبِيٌّ ، فَمَرَّ بِالْعَاشِرِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بَ…المغني · p6711
( 7681 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَإِذَا دَخَلَ إلَيْنَا مِنْهُمْ تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ ، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ( أَهْل الذِّمَّة ) . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّ…المحلى بالآثار · p381
375 - مَسْأَلَةٌ : وَالتَّطْبِيقُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ . وَهُوَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ ، وَيَضْرِبُ الْ…المحلى بالآثار · p527
519 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ حَضَرَهُ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ ظَالِمٍ كَافِرٍ ، أَوْ بَاغٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ سَيْلٍ ، أَوْ مِنْ نَارٍ ، أَوْ مِنْ حَنَشٍ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُمْ فِي ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا - : فَأَمِ…المحلى بالآثار · p709
702 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ …المحلى بالآثار · p1091
1067 - مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ مَا تَرَدَّى أَوْ أَصَابَهُ سَبُعٌ أَوْ نَطَحَهُ نَاطِحٌ ، أَوْ انْخَنَقَ فَانْتَثَرَ دِمَاغُهُ ، أَوْ انْقَرَضَ مُصْرَانُهُ ، أَوْ انْقَطَعَ نُخَاعُهُ ، أَوْ انْتَشَرَتْ حَشْوَتُهُ فَأُدْرِكَ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ ا…رد المحتار على الدر المختار · p3706
مَطْلَبٌ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ ( قَوْلُهُ لَا يُفْرَضُ عَلَى صَبِيٍّ ) فِي الذَّخِيرَةِ لِلْأَبِ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُرَاهِقِ بِالْقِتَالِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَخَافَ عَلَيْهِ فَإِ…