المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
الصفحة 2021 · ص. المطبوع 90 · الشرح
( النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ، أَوْ يَقْسِمَ لَهَا أَكْثَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ الْأُخْرَى أَوْ أَقَلَّ ) أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَدَمَ وَطْءٍ وَنَحْوَهُ ( فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ) ; لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ; وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ ، فَبَطَلَ كَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ( وَيَصِحُّ النِّكَاحُ ) نَصَّ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ شَرَطَ فِيهِ صَدَاقًا مُحَرَّمًا ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِالْعِوَضِ ، فَجَازَ أَنْ يَصِحَّ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالْعِتْقِ ، وَقِيلَ : يَفْسُدُ ، وَنَقَلَ الْمَرْوَذِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَ النَّهَارِيَّاتِ أَوِ اللَّيْلِيَّاتِ لَيْسَ مِنْ نِكَاحِ الْإِسْلَامِ ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى شَرْطٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ - جَدَّدَ النِّكَاحَ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أَوْ لَا يُنْفِقَ ، أَوْ إِنْ فَارَقَ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ ، عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : يَبْطُلُ بِشَرْطِ تَرْكِ الْوَطْءِ فَقَطْ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ تَوَقُّفَهُ فِي الشَّرْطِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : فَيَخْرُجُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَاخْتَارَ صِحَّتَهُ كَشَرْطِهِ تَرْكَ مَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بِأَنَّ لَهُ مُخَلِّصًا كَمِلْكِهِ طَلَاقَهَا 90 وَأَجَابَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِأَنَّ عَلَيْهِ الْمَهْرَ ، وَابْنُ عَقِيلٍ سَوَّى بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ صَحَّ وَطَلَبَتْهُ فَارَقَهَا وَأَخَذَ الْمَهْرَ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث