المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
الصفحة 2009 · ص. المطبوع 79 · الشرح
فَصْلٌ
( وَلَا يَحِلُّ ) أَيْ : لَا يَصِحُّ ( نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، نَصَّ 79 عَلَيْهِ ) نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ جِهَةَ مَا يُبِيحُ لَهُ النِّكَاحَ ، فَلَمْ يَبُحْ لَهُ كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ ( وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : إِذَا قَالَ : أَنَا رَجُلٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ ) اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ فِي الْحَيَوَانَاتِ بِمَيْلِ الذَّكَرِ ، وَبِالْعَكْسِ ، وَهَذَا الْمَيْلُ فِي النَّفْسِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَرُجِعَ فِيهِ إِلَيْهِ ; لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا رُجِعَ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَعِدَّتِهَا ، وَهَذَا فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِحُكْمِهِ .
( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ ذَلِكَ بَعْدُ ) ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهِ ; وَلِأَنَّهُ إِذَا ادَّعَى غَيْرَ الْأَوَّلِ ، يَكُونُ مُكَذِّبًا بِالنَّفَقَةِ ، مُدَّعِيًا دَعْوَى يُنَاقِضُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ كَالْإِنْكَارِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ ( وَإِنْ قَالَ : أَنَا امْرَأَةٌ لَمْ يَنْكِحْ إِلَّا رَجُلًا ) ; لِمَا ذَكَرْنَا ( فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا امْرَأَةٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ) ; لِإِقْرَارِهِ بِبُطْلَانِهِ ، وَلَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِلَّا جَمِيعُهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بَعْدَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَوْلِهِ : أَنَا رَجُلٌ بِتَحْرِيمِ الرِّجَالِ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ بِتَحْرِيمِ النِّسَاءِ ( وَلَوْ تَزَوَّجَ بِرَجُلٍ ثُمَّ قَالَ : أَنَا رَجُلٌ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ ) ; لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهِ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْغَيْرِ ، فَإِذَا زَالَ النِّكَاحُ ، فَلَا مَهْرَ ; لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا ، وَفِي " الْمُحَرَّرِ " : إِنْ عَادَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ بِمُتَزَوِّجٍ مُنِعَ نِكَاحُ الصِّنْفَيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ عِنْدِي ، وَظَاهِرُهُ : قَوْلُ أَصْحَابِنَا : لَا يُمْنَعُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ أَوَّلًا وَقَدْ نَكَحَ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ ، وَفِي نِكَاحِهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ الْوَجْهَانِ .
فَائِدَةٌ : لَا يَحْرُمُ فِي الْجَنَّةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْعَدَدِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرُهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث