المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الخامس
فَصْلٌ
( وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا ) وَهُوَ الْعِفَاصُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَقِيلَ : هُوَ صِفَةُ شَدِّهِ وَعَقْدِهِ ( وَوِكَاءَهَا ) وَهُوَ مَا شُدَّ 285 بِهِ الْوِعَاءُ ، وَهُمَا مَمْدُودَانِ ( وَقَدْرَهَا ) بِالْعَدَدِ ، أَوِ الْكَيْلِ ، أَوِ الْوَزْنِ ، أَوِ الذَّرْعِ ( وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا ) لِحَدِيثِ زَيْدٍ وَفِيهِ " فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا ، وَوِعَائِهَا ، وَوِكَائِهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " وَلِأَنَّ دَفْعَهَا إِلَى رَبِّهَا يَجِبُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، نَظَرًا إِلَى مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ ، وَلِأَنَّهُ إِذَا عَدَمَ ذَلِكَ لَمْ يُبْقَ سَبِيلٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا ، قَالَ الْقَاضِي : يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَ جِنْسَهَا ، وَنَوْعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثِيَابًا عَرَّفَ لِفَافَتَهَا ، وَجِنْسَهَا ، وَيُعَرِّفُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا هَلْ هُوَ وَاحِدٌ ، أَوْ أَكْثَرُ ( وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ عِنْدَ وِجْدَانِهَا ) لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ ( وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَا ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ، وَأَوْجَبَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَبُو بَكْرٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَعَلَيْهَا يَضْمَنُ بِتَرْكِهِ ، وَجَوَابُهُ مَا سَبَقَ ، وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ سِيَّمَا وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حُكْمِ اللُّقَطَةِ ، وَلِأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى الْإِشْهَادِ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ ، وَالشُّهُودُ عَدْلَانِ فَصَاعِدًا ، وَلَا يَشْهَدُ عَلَى الصِّفَاتِ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، لِاحْتِمَالِ تَنَوُّعِهِ ، فَيَعْتَمِدُهُ الْمُدَّعِي الْكَاذِبُ ، وَيُسْتَحَبُّ كَتْبُ صِفَاتِهَا لِيَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا ، مَخَافَةَ نِسْيَانِهَا ( فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا ) وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ ( فَوَصَفَهَا ) بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ ( لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ ) بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لِقَوْلِهِ : فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " يَأْخُذُهَا تَامَّةً مَعَ ظَنِّ صِدْقِهِ ، وَفِي كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَ " التَّبْصِرَةِ " جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 286 وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَذْكُرْ بَيِّنَةً ، وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَذَكَرَهَا كَغَيْرِهَا ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ " إِذْ هُوَ مَعَ وُجُودِ مُنْكِرٍ ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي صُورَةِ اللُّقَطَةِ فَالْخَبَرُ لَا يَشْمَلُهَا ، وَلَوْ سَلَّمَ فَالتَّخْصِيصُ ، وَيَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا غَالِبًا لِسُقُوطِهَا حَالَ الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا بِالصِّفَةِ لَمَا جَازَ الْتِقَاطُهَا ، وَمِثْلُهُ وَصْفُهُ مَغْصُوبًا وَمَسْرُوقًا ، ذَكَرَهُ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ ) لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا ، وَلِأَنَّهُ يُتْبَعُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ( وَزِيَادَتُهَا الْمُنْفَصِلَةُ لِمَالِكِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ ) لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ ( وَلِوَاجِدِهَا بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِ التَّعْرِيفِ ( فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ) وَهُوَ ظَاهِرُ " الْوَجِيزِ " وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَمْدَانَ ; لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِانْفِصَالِ الْحَوْلِ ، فَالنَّمَاءُ إِذَنْ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَالثَّانِي : يَأْخُذُهَا رَبُّهَا بِهَا كَالْمُتَّصِلَةِ ، وَكَالْمُفْلِسِ ، وَالْوَلَدِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا يَضْمَنُ الْمُلْتَقِطُ النَّقْصَ ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " ، وَ " الشَّرْحِ " .
فَرْعٌ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي دَفْنٍ فِي الدَّارِ ، مَنْ وَصَفَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَقِيلَ : لَا كَوَدِيعَةٍ ، وَعَارِيَّةٍ ، وَرَهْنٍ وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ، وَلَا تَتَعَذَّرُ الْبَيِّنَةُ .
مَسْأَلَةٌ : مَئُونَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّهَا ، ذَكَرَهُ فِي " التَّعْلِيقِ " ، وَ " الِانْتِصَارِ " لِتَبَرُّعِهِ ، وَفِي " التَّرْغِيبِ " ، وَ " الرِّعَايَةِ " عَلَى الْمُلْتَقَطِ .
( وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا ) وَهُوَ الْعِفَاصُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَقِيلَ : هُوَ صِفَةُ شَدِّهِ وَعَقْدِهِ ( وَوِكَاءَهَا ) وَهُوَ مَا شُدَّ 285 بِهِ الْوِعَاءُ ، وَهُمَا مَمْدُودَانِ ( وَقَدْرَهَا ) بِالْعَدَدِ ، أَوِ الْكَيْلِ ، أَوِ الْوَزْنِ ، أَوِ الذَّرْعِ ( وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا ) لِحَدِيثِ زَيْدٍ وَفِيهِ " فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا ، وَوِعَائِهَا ، وَوِكَائِهَا ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " وَلِأَنَّ دَفْعَهَا إِلَى رَبِّهَا يَجِبُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، نَظَرًا إِلَى مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ ، وَلِأَنَّهُ إِذَا عَدَمَ ذَلِكَ لَمْ يُبْقَ سَبِيلٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا ، قَالَ الْقَاضِي : يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَ جِنْسَهَا ، وَنَوْعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثِيَابًا عَرَّفَ لِفَافَتَهَا ، وَجِنْسَهَا ، وَيُعَرِّفُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا هَلْ هُوَ وَاحِدٌ ، أَوْ أَكْثَرُ ( وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ عِنْدَ وِجْدَانِهَا ) لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ ( وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَا ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ، وَأَوْجَبَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَبُو بَكْرٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَعَلَيْهَا يَضْمَنُ بِتَرْكِهِ ، وَجَوَابُهُ مَا سَبَقَ ، وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ سِيَّمَا وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حُكْمِ اللُّقَطَةِ ، وَلِأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى الْإِشْهَادِ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ ، وَالشُّهُودُ عَدْلَانِ فَصَاعِدًا ، وَلَا يَشْهَدُ عَلَى الصِّفَاتِ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، لِاحْتِمَالِ تَنَوُّعِهِ ، فَيَعْتَمِدُهُ الْمُدَّعِي الْكَاذِبُ ، وَيُسْتَحَبُّ كَتْبُ صِفَاتِهَا لِيَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا ، مَخَافَةَ نِسْيَانِهَا ( فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا ) وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ ( فَوَصَفَهَا ) بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ ( لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ ) بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لِقَوْلِهِ : فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " يَأْخُذُهَا تَامَّةً مَعَ ظَنِّ صِدْقِهِ ، وَفِي كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَ " التَّبْصِرَةِ " جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 286 وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَذْكُرْ بَيِّنَةً ، وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَذَكَرَهَا كَغَيْرِهَا ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ " إِذْ هُوَ مَعَ وُجُودِ مُنْكِرٍ ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي صُورَةِ اللُّقَطَةِ فَالْخَبَرُ لَا يَشْمَلُهَا ، وَلَوْ سَلَّمَ فَالتَّخْصِيصُ ، وَيَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا غَالِبًا لِسُقُوطِهَا حَالَ الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا بِالصِّفَةِ لَمَا جَازَ الْتِقَاطُهَا ، وَمِثْلُهُ وَصْفُهُ مَغْصُوبًا وَمَسْرُوقًا ، ذَكَرَهُ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ ) لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا ، وَلِأَنَّهُ يُتْبَعُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ( وَزِيَادَتُهَا الْمُنْفَصِلَةُ لِمَالِكِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ ) لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ ( وَلِوَاجِدِهَا بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِ التَّعْرِيفِ ( فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ) وَهُوَ ظَاهِرُ " الْوَجِيزِ " وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَمْدَانَ ; لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِانْفِصَالِ الْحَوْلِ ، فَالنَّمَاءُ إِذَنْ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَالثَّانِي : يَأْخُذُهَا رَبُّهَا بِهَا كَالْمُتَّصِلَةِ ، وَكَالْمُفْلِسِ ، وَالْوَلَدِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا يَضْمَنُ الْمُلْتَقِطُ النَّقْصَ ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " ، وَ " الشَّرْحِ " .
فَرْعٌ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي دَفْنٍ فِي الدَّارِ ، مَنْ وَصَفَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَقِيلَ : لَا كَوَدِيعَةٍ ، وَعَارِيَّةٍ ، وَرَهْنٍ وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ، وَلَا تَتَعَذَّرُ الْبَيِّنَةُ .
مَسْأَلَةٌ : مَئُونَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّهَا ، ذَكَرَهُ فِي " التَّعْلِيقِ " ، وَ " الِانْتِصَارِ " لِتَبَرُّعِهِ ، وَفِي " التَّرْغِيبِ " ، وَ " الرِّعَايَةِ " عَلَى الْمُلْتَقَطِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث