روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ بَيْعُ السَّيِّدِ نُجُومَ الْكِتَابَةِ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَا الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، فَلَوْ بَاعَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْمُكَاتَبِ تَسْلِيمُهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَتُهُ بِهَا ، وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِدَفْعِهَا إِلَى السَّيِّدِ .
وَهَلْ يَحْصُلُ بِدَفْعِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : نَعَمْ . وَفِي " الْأُمِّ " : لَا ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ سُلْطَةً عَلَى الْقَبْضِ ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ وَأَظْهَرُهُمَا : لَا لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ ، حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : إِنْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ : خُذْهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، صَارَ وَكِيلًا ، وَعَتَقَ بِقَبْضِهِ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ ، فَلَا .
وَيُقَالُ : إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عَرَضَ هَذَا الْفَرْقَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ .
وَقَالَ : هُوَ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْإِذْنِ ، فَإِنَّمَا يَأْذَنُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِالْوِكَالَةِ . فَإِنْ قُلْنَا : يُعْتَقُ ، فَمَا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَتَوْكِيلِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعْتَقُ ، فَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْمُكَاتَبَ ، وَالْمُكَاتَبُ يَسْتَرِدُّ مِنَ الْمُشْتَرِي .
وَهَلْ يَحْصُلُ بِدَفْعِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : نَعَمْ . وَفِي " الْأُمِّ " : لَا ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ سُلْطَةً عَلَى الْقَبْضِ ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ وَأَظْهَرُهُمَا : لَا لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ ، حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : إِنْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ : خُذْهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، صَارَ وَكِيلًا ، وَعَتَقَ بِقَبْضِهِ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ ، فَلَا .
وَيُقَالُ : إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عَرَضَ هَذَا الْفَرْقَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ .
وَقَالَ : هُوَ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْإِذْنِ ، فَإِنَّمَا يَأْذَنُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِالْوِكَالَةِ . فَإِنْ قُلْنَا : يُعْتَقُ ، فَمَا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَتَوْكِيلِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعْتَقُ ، فَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْمُكَاتَبَ ، وَالْمُكَاتَبُ يَسْتَرِدُّ مِنَ الْمُشْتَرِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث