روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
الْخَصِيصَةُ الرَّابِعَةُ : الْقُرْعَةُ ، وَفِيهَا طَرَفَانِ : أَحَدُهُمَا فِي مَحَلِّهَا ، 139 وَهُوَ أَنْ يُعْتِقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبِيدًا دُفْعَةً ، وَيَقْصُرُ عَنْهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلَا يُجِيزُ الْوَرَثَةُ عِتْقَهُمْ ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ لِتَجْتَمِعَ الْحُرِّيَّةُ فِي بَعْضِهِمْ ، فَيَعْتِقُ ، أَوْ يَقْرُبُ مِنَ الْعِتْقِ . وَفِي الضَّابِطِ قُيُودٌ ، أَحَدُهَا : وُقُوعُ الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَإِذَا انْتَفَى عَتَقُوا كُلُّهُمْ .
الثَّانِي : أَنْ يُعْتِقَهُمْ دُفْعَةً بِأَنْ يُوَكِّلَ بِإِعْتَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ وَكِيلًا ، فَيَعْتِقُوا مَعًا ، أَوْ يَقُولَ : هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، أَوْ يَقُولَ لَهُمْ : أَعْتَقْتُكُمْ ، أَوْ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ أَوَّلًا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، إِلَى تَمَامِ الثُّلُثِ ، كَقَوْلِهِ : سَالِمٌ حُرٌّ ، وَغَانِمٌ حُرٌّ ، وَفَائِقٌ حُرٌّ ، فَلَوْ قَالَ : سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَفَائِقٌ أَحْرَارٌ : فَهُوَ مَحَلُّ الْقُرْعَةِ . وَلَوْ قَالَ : سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَفَائِقٌ حُرٌّ ، فَعَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يُرَاجَعُ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ الْأَخِيرِ ، قُبِلَ ، وَلَا قُرْعَةَ ، وَإِنْ قَالَ : حُرِّيَّةُ غَيْرِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ وَفَى الثُّلُثُ بِهِمْ ، أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ، عَتَقُوا جَمِيعًا . وَلَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبِيدٍ ، وَلَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِهِمْ ، وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ ، أُقْرِعَ أَيْضًا ، وَسَوَاءٌ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِمْ دُفْعَةً ، أَوْ قَالَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ; لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمَوْتُ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَتَّبَ الْإِعْتَاقَ الْمُنْجِزُ إِلَّا أَنْ يُقَيِّدَ ، فَيَقُولَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ثُمَّ فُلَانًا وَلَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالْمَوْتِ ، فَقَالَ : إِذَا مُتُّ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، أَوْ أَعْتَقْتُكُمْ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ رَتَّبَ فَقَالَ : إِذَا مُتُّ ، فَفُلَانٌ حُرٌّ ، أَقْرَعَ أَيْضًا . وَفِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّعْلِيقِ وَجْهٌ : أَنَّهُ لَا قُرْعَةَ ، بَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، أَوْ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُقْرَعُ ، 140 بَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّبْعِيضِ . وَأَصَحُّهُمَا : يُقْرَعُ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُ ثُلُثَكُمْ ، أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَعْتَقْتُكُمْ أَمْ كَقَوْلِهِ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، فِيهِ طَرِيقَانِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَى الْمَوْتِ فَقَالَ : ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ بَعْدَ مَوْتِي ، عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ ، وَلَا قُرْعَةَ عَلَى الصَّحِيحِ .
فَرْعٌ
يُعْتَبَرُ لِمَعْرِفَةِ الثُّلُثِ فِيمَنْ أَعْتَقَهُ مُنْجَزًا فِي الْمَرَضِ قِيمَةُ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ ، وَفِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْمَوْتِ أَقَلَّ ، فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ ، فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِمْ ، فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ ، كَالَّذِي يُغْصَبُ ، أَوْ يَضِيعُ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَبْضِهِمْ ، وَإِذَا أَنْجَزَ إِعْتَاقَ عَبْدٍ ، وَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ آخَرَ ، قَوَّمْنَا الْمُنْجَزَ حَالَ إِعْتَاقِهِ ، وَالْآخَرَ حَالَ الْمَوْتِ ، وَبَقِيَّةَ التَّرِكَةِ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ ، عَتَقَا ، وَإِنْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا ، أَعْتَقْنَا الْمُنْجَزَ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ ، أَعْتَقْنَا بِقَدْرِهِ مِنَ الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ الثُّلُثُ ، أَعْتَقْنَا مِنَ الْمُنْجَزِ بِقَدْرِهِ . وَلَوْ أَعْتَقَ فِي الْمَرَضِ عَبْدًا مُبْهَمًا ، بِأَنْ قَالَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ حُرٌّ ، أَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، بِأَنْ قَالَ : أَعْتِقُوا أَحَدَهُمْ ، فَفِي " جَمْعِ الْجَوَامِعِ " لِلرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يُكْتَبُ رُقْعَةٌ لِلْعِتْقِ ، وَأُخْرَى لِلْوَصِيَّةِ بِإِعْتَاقٍ ، وَرُقْعَتَانِ لِلتَّرِكَةِ ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ ، فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعَيْنِهِ ، وَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْوَصِيَّةُ ، فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ ، ثُمَّ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ . وَفِي " الشَّامِلِ " أَنَّهُ يُمَيَّزُ الثُّلُثُ بِالْقُرْعَةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُمَيَّزُ بَيْنَ الْمُنْجَزِ وَالْآخَرِ .
الثَّانِي : أَنْ يُعْتِقَهُمْ دُفْعَةً بِأَنْ يُوَكِّلَ بِإِعْتَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ وَكِيلًا ، فَيَعْتِقُوا مَعًا ، أَوْ يَقُولَ : هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، أَوْ يَقُولَ لَهُمْ : أَعْتَقْتُكُمْ ، أَوْ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ أَوَّلًا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، إِلَى تَمَامِ الثُّلُثِ ، كَقَوْلِهِ : سَالِمٌ حُرٌّ ، وَغَانِمٌ حُرٌّ ، وَفَائِقٌ حُرٌّ ، فَلَوْ قَالَ : سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَفَائِقٌ أَحْرَارٌ : فَهُوَ مَحَلُّ الْقُرْعَةِ . وَلَوْ قَالَ : سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَفَائِقٌ حُرٌّ ، فَعَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يُرَاجَعُ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ الْأَخِيرِ ، قُبِلَ ، وَلَا قُرْعَةَ ، وَإِنْ قَالَ : حُرِّيَّةُ غَيْرِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ وَفَى الثُّلُثُ بِهِمْ ، أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ، عَتَقُوا جَمِيعًا . وَلَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبِيدٍ ، وَلَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِهِمْ ، وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ ، أُقْرِعَ أَيْضًا ، وَسَوَاءٌ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِمْ دُفْعَةً ، أَوْ قَالَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ; لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمَوْتُ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَتَّبَ الْإِعْتَاقَ الْمُنْجِزُ إِلَّا أَنْ يُقَيِّدَ ، فَيَقُولَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ثُمَّ فُلَانًا وَلَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالْمَوْتِ ، فَقَالَ : إِذَا مُتُّ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، أَوْ أَعْتَقْتُكُمْ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ رَتَّبَ فَقَالَ : إِذَا مُتُّ ، فَفُلَانٌ حُرٌّ ، أَقْرَعَ أَيْضًا . وَفِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّعْلِيقِ وَجْهٌ : أَنَّهُ لَا قُرْعَةَ ، بَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، أَوْ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُقْرَعُ ، 140 بَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّبْعِيضِ . وَأَصَحُّهُمَا : يُقْرَعُ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُ ثُلُثَكُمْ ، أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَعْتَقْتُكُمْ أَمْ كَقَوْلِهِ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، فِيهِ طَرِيقَانِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَى الْمَوْتِ فَقَالَ : ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ بَعْدَ مَوْتِي ، عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ ، وَلَا قُرْعَةَ عَلَى الصَّحِيحِ .
فَرْعٌ
يُعْتَبَرُ لِمَعْرِفَةِ الثُّلُثِ فِيمَنْ أَعْتَقَهُ مُنْجَزًا فِي الْمَرَضِ قِيمَةُ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ ، وَفِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْمَوْتِ أَقَلَّ ، فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ ، فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِمْ ، فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ ، كَالَّذِي يُغْصَبُ ، أَوْ يَضِيعُ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَبْضِهِمْ ، وَإِذَا أَنْجَزَ إِعْتَاقَ عَبْدٍ ، وَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ آخَرَ ، قَوَّمْنَا الْمُنْجَزَ حَالَ إِعْتَاقِهِ ، وَالْآخَرَ حَالَ الْمَوْتِ ، وَبَقِيَّةَ التَّرِكَةِ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ ، عَتَقَا ، وَإِنْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا ، أَعْتَقْنَا الْمُنْجَزَ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ ، أَعْتَقْنَا بِقَدْرِهِ مِنَ الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ الثُّلُثُ ، أَعْتَقْنَا مِنَ الْمُنْجَزِ بِقَدْرِهِ . وَلَوْ أَعْتَقَ فِي الْمَرَضِ عَبْدًا مُبْهَمًا ، بِأَنْ قَالَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ حُرٌّ ، أَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، بِأَنْ قَالَ : أَعْتِقُوا أَحَدَهُمْ ، فَفِي " جَمْعِ الْجَوَامِعِ " لِلرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يُكْتَبُ رُقْعَةٌ لِلْعِتْقِ ، وَأُخْرَى لِلْوَصِيَّةِ بِإِعْتَاقٍ ، وَرُقْعَتَانِ لِلتَّرِكَةِ ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ ، فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعَيْنِهِ ، وَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْوَصِيَّةُ ، فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ ، ثُمَّ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ . وَفِي " الشَّامِلِ " أَنَّهُ يُمَيَّزُ الثُّلُثُ بِالْقُرْعَةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُمَيَّزُ بَيْنَ الْمُنْجَزِ وَالْآخَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث