روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الأول
الصفحة 122 · ص. المطبوع 261
فَصْلٌ
ثُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ الْأُولَى ، فِي وَاجِبَاتِهَا وَمَنْدُوبَاتِهَا ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ . فَإِنْ كَانَتْ سَجْدَةً لَا يَعْقُبُهَا تَشَهُّدٌ ، فَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَجْلِسَ عَقِبَهَا جَلْسَةً لَطِيفَةً تُسَمَّى جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ .
وَفِي قَوْلٍ : لَا تُسَنُّ هَذِهِ الْجَلْسَةُ ، بَلْ يَقُومُ مِنَ السُّجُودِ .
وَقِيلَ : إِنْ كَانَ بِالْمُصَلِّي ضَعْفٌ لِكِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ جَلَسَ ، وَإِلَّا فَلَا .
فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَجْلِسُ ، ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّفْعِ وَفَرَغَ مِنْهُ مَعَ اسْتِوَائِهِ قَائِمًا .
وَإِنْ قُلْنَا : يَجْلِسُ فَفِي التَّكْبِيرِ أَوْجُهٌ ؛ أَصَحُّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ، وَيَمُدُّهُ إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَيُخَفِّفُ الْجَلْسَةَ حَتَّى لَا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ ذِكْرٍ .
وَالثَّانِي : يَرْفَعُ غَيْرَ 261 مُكَبِّرٍ ، وَيَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ جَالِسًا ، وَيَمُدُّهُ إِلَى أَنْ يَقُومَ .
وَالثَّالِثُ : يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ، وَإِذَا جَلَسَ قَطَعَهُ وَقَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ ، بِلَا خِلَافٍ ، وَالسُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْجَلْسَةِ : الِافْتِرَاشُ ، وَسَوَاءٌ قَامَ مِنَ الْجِلْسَةِ أَوْ مِنَ السَّجْدَةِ يُسَنُّ أَنْ يَقُومَ مُعْتَمِدًا بِيَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ .
قُلْتُ : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
الصَّحِيحُ : أَنَّهَا جَلْسَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَالتَّشَهُّدِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَغَيْرُهُ : يُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَالَ الْقِيَامِ وَيَعْتَمِدَ عَلَيْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث