الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الشَّرْطُ الثَّانِي : قَبُولُ الْمَنْفَعَةِ احْتِرَازًا مِنَ النِّكَاحِ فَإِنْهُ مُبَاحٌ يَتَعَذَّرُ بَدَلُهُ 400 شَرْعًا . وَمَا تَعَذَّرَ بَدَلُهُ امْتَنَعَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ فَرْعُ انْتِقَالِ الْمُعَوَّضِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث