الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الصفحة 598 · ص. المطبوع 460
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي زَمَانِ الْقَسْمِ ، وَفِي الْكِتَابِ : يَوْمٌ بِيَوْمٍ لَا أَكْثَرُ ، وَيَعْدِلُ فِي الْمَبِيتِ ، وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ ( ش ) ، وَ ( ح ) : أَقَلُّهُ لَيْلَةٌ ، وَيَجُوزُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِسُرَّتِهَا فِي الْبَيْتِ لِلْعَرُوسِ ; لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ : ( ۝ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا ) .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَهُ الْبِدَايَةُ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : وَأَظْهَرُ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا الْبِدَايَةُ بِاللَّيْلِ ; لِأَنَّهُ السَّابِقُ عَلَى النَّهَارِ فِي اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى اللَّيْلَةِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ ، وَرِضَاهُ أَوْ يَكُنَّ فِي بِلَادٍ 460 مُتَبَاعِدَةٍ فَيُقَسِّمَ الْجُمُعَةَ ، وَالشَّهْرَ عَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَلَا يَنْصُصِ اللَّيْلَةَ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَأَجَازَ ابْنُ الْقَصَّارِ أَنْ يُسَبِّعَ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ اعْتِبَارًا بِالْبِكْرِ الْعَرُوسِ .
فَرْعٌ
قَالَ اللَّخْمِيُّ : اخْتُلِفَ فِي بَيْعِهَا الْيَوْمَ وَشِبْهَهُ ، فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ فِي اللَّيْلَةِ ، وَكَرَّهَ غَيْرَهَا ، وَحَرَّمَهُ ( ح ) وَابْنُ حَنْبَلٍ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى جَوْرٍ ، وَلِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ لَا يُقَابَلُ بِالْعِوَضِ ، وَفِي نَظَرِ الشَّرْعِ إِلَّا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَمَّا أَيَّامًا مَعْلُومَةً فَلَا ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : شِرَاءُ الْمَرْأَةِ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِصَاحِبَتِهَا أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ شِرَاءِ الرَّجُلِ ذَلِكَ مِنْهَا ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ يَحْصُلُ مَقْصُودُهَا مِنَ الْوَطْءِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ ، وَالرَّجُلُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَالْمَرْأَةُ الطَّوِيلَةُ ، فَيُكْرَهُ مِنْهُمَا لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى فِي نَوْبَتِهَا ، جَازَ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ إِسْقَاطُ يَوْمِهَا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا لِحَقِّهِ فِي الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ بَالِغٍ ، أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا زَمَنَ الْحَمْلِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث