الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الصفحة 579 · ص. المطبوع 401
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي إِظْهَارِهِ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( ۝ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ - وَيُرْوَى - بِالدُّفُوفِ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : الْغِرْبَالُ : الدُّفُّ الْمُدَوَّرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هُوَ الْمَغْشِيُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُسْتَحْسَنُ الْمِزْهَرُ الْمُرَبَّعُ ، وَلَا بَأْسَ بِالدُّفِّ وَالْكَبَرِ ، وَلَا يَجُوزُ الْغِنَاءُ فِي الْعُرْسِ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا كَمَا كَانَ يَقُولُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، أَوِ الرَّجَزُ الْخَفِيفُ مِنْ غَيْرِ إِكْثَارٍ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : الْإِعْلَانُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَأَوْجَبَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَنِكَاحُ السِّرِّ حَرَامٌ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : مَا أُمِرَ الشُّهُودُ بِكِتْمَانِهِ وَإِنْ كَثُرُوا ، وَقِيلَ : مَا عُقِدَ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ وَلَوْ بِامْرَأَةٍ ، وَعَلَى 401 الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ : يُعْلَنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يُفْسَخُ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ إِلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِذَا لَمْ يُؤْمَرِ الشَّاهِدَانِ بِالْكِتْمَانِ فَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا ، وَقَالَ الْأَئِمَّةُ : لَا يُفْسَخُ نِكَاحُ السِّرِّ ، لَنَا : نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ ، وَالنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ .
تَفْرِيعٌ : فِي الْكِتَابِ : مَنِ اسْتَكْتَمَ الْبَيِّنَةَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ دَخَلَا ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِالْبِنَاءِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَيُعَاقَبُ الزَّوْجَانِ ، وَالْبَيِّنَةُ : قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا قَالَ لَهُمُ اكْتُمُوهُ عَنِ امْرَأَتِي الْأُخْرَى ، أَوْ فِي مَنْزِلِ الْعَقْدِ فَقَطْ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَظْهَرُوهُ فَهُوَ نِكَاحُ السِّرِّ ، قَالَ أَشْهَبُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَكُنْ نَوَاهُ عِنْدَ الْعَقْدِ جَازَ ، وَقَالَ أَصْبَغُ : لَا يَفْسُدُ إِذَا أَضْمَرَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ ، وَنِيَّتُهُ الْفِرَاقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث