الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الثاني
349 وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَضَاءُ قَاضٍ أَمْضَاهُ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ ، وَلَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، وَيَجُوزُ لِمَنْ قَلَّدَهُ وَعَلَيْهِ; وَإِذَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ وَمَحَلِّهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ . وَالْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ( سم ) فِي الْعُقُودِ ، وَالْفُسُوخِ : كَالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ ، وَالْإِرْثُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث