الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الأول
فَصْلٌ
( الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِيبَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - :
213 " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَالرِّزْقِ ، وَيَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " . وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ( الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ) وَأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَالْآيَةُ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِتْمَامِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ ابْتِدَاءً .
قَالَ : ( وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ) لِلتَّحْلِيلِ ، هَكَذَا فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ( وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ .
( وَتُكْرَهُ يَوْمَيْ عَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) مَنْقُولٌ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بَاقِيَ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، فَلَوِ اشْتَغَلَ بِالْعُمْرَةِ رُبَّمَا اشْتَغَلَ عَنْهَا فَتَفُوتُ ، وَلَوْ أَدَّاهَا فِيهَا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ .
( وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ ) لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَطَعَهَا لَمَّا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِيبَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - :
213 " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَالرِّزْقِ ، وَيَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " . وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ( الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ) وَأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَالْآيَةُ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِتْمَامِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ ابْتِدَاءً .
قَالَ : ( وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ) لِلتَّحْلِيلِ ، هَكَذَا فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ( وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ .
( وَتُكْرَهُ يَوْمَيْ عَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) مَنْقُولٌ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بَاقِيَ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، فَلَوِ اشْتَغَلَ بِالْعُمْرَةِ رُبَّمَا اشْتَغَلَ عَنْهَا فَتَفُوتُ ، وَلَوْ أَدَّاهَا فِيهَا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ .
( وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ ) لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَطَعَهَا لَمَّا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث