المدونة
المدونة · الجزء الثالث
الصفحة 4450 · ص. المطبوع 634
634 فِي أَكْلِ الْعَامِلِ مَنْ الْقِرَاضِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنَّمَا يَأْكُلُ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، إذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ مِنْ بَلَدِهِ ، وَلَيْسَ حِينَ يَشْتَرِي وَيَتَجَهَّرُ فِي بَلَدِهِ ، وَلَكِنْ حِينَ يَخْرُجُ إذَا تَوَجَّهَ وَقَالَ : لِلْعَامِلِ إذَا سَافَرَ النَّفَقَةُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ شَيْئًا عِنْدَ مَالِكٍ ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّفَقَةِ إلَى صَاحِبِهِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ سَافَرَ سَفَرًا قَرِيبًا ، أَيَأْكُلُ مَنْ مَالِ الْقِرَاضِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ ، يَأْكُلُ مِنْهُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا . فَإِذَا رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَمْ يَكْتَسِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ إذَا كَانَ سَفَرًا قَرِيبًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا بِمَوْضِعِ إقَامَةٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْكِسْوَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث