الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3968 · ص. المطبوع 332 · الشرح
332 مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَفَاقَ فِي نَوْبَةِ وَاحِدَةٍ فَفِي قَضَاءِ يَوْمِ جُنُونِهِ لِلْأُخْرَى وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَقْضِي ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَقْضِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث