الفروع
الفروع · الجزء الخامس
" ( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ انْتَقَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا إلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ، أَوْ تَمَجَّسَ كِتَابِيٌّ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ ، فَكَالرِّدَّةُ ، وَإِنْ تَمَجَّسَتْ دُونَهُ فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ 251 أَحَدُهُمَا ، هُوَ كَالرِّدَّةِ أَيْضًا ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) النِّكَاحُ بِحَالِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ ( قُلْت ) : وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ نِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ لِلْكِتَابِيِّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّكَاحُ بِحَالِهِ ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ إذَا تَمَجَّسَتْ لَا تُقَرُّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَالرِّدَّةِ ، وَهُوَ الصَّوَابِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) النِّكَاحُ بِحَالِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ ( قُلْت ) : وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ نِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ لِلْكِتَابِيِّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّكَاحُ بِحَالِهِ ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ إذَا تَمَجَّسَتْ لَا تُقَرُّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَالرِّدَّةِ ، وَهُوَ الصَّوَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث