الفروع
الفروع · الجزء الرابع
686 بَابُ الْمُوصَى بِهِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَبِمُبَاحٍ نَفْعُهُ كَكَلْبِ صَيْدٍ وَحِفْظِ مَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ ، وَقِيلَ : 687 وَبُيُوتٍ ، وَالْأَصَحُّ وَتَرْبِيَةُ صَغِيرٍ لِأَحَدِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِدْ بِهِ أَوْ يَصِيدُ إنْ احْتَاجَهُ أَوْ لِحِفْظِ مَاشِيَةٍ وَزُرُوعٍ إنْ حَصَلَ فَخِلَافٌ ، انْتَهَى ، وَذَكَرَ الْخِلَافُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ احْتِمَالَيْنِ مُطْلَقَيْنِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ .
( أَحَدُهُمَا ) تَجُوزُ ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَجَعَلَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْكَلْبَ الْكَبِيرَ الَّذِي لَا يَصِيدُ بِهِ بَلْ الْهُرَاءُ كَالْجَرْوِ الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَجَزَمَ بِالْكَرَاهَةِ فِي آدَابِ الرِّعَايَتَيْنِ ( قُلْت ) : الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيدَ وَلَا أَعُدُّهُ لِلصَّيْدِ بَعِيدٌ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يُحَرَّمُ ، وَهُوَ أَقْوَى فِيمَا لَمْ يَرِدْ الصَّيْدُ بِهِ أَلْبَتَّةَ .
( أَحَدُهُمَا ) تَجُوزُ ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَجَعَلَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْكَلْبَ الْكَبِيرَ الَّذِي لَا يَصِيدُ بِهِ بَلْ الْهُرَاءُ كَالْجَرْوِ الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَجَزَمَ بِالْكَرَاهَةِ فِي آدَابِ الرِّعَايَتَيْنِ ( قُلْت ) : الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيدَ وَلَا أَعُدُّهُ لِلصَّيْدِ بَعِيدٌ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يُحَرَّمُ ، وَهُوَ أَقْوَى فِيمَا لَمْ يَرِدْ الصَّيْدُ بِهِ أَلْبَتَّةَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث