الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3147 · ص. المطبوع 562 · الشرح
562 مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : لِحَاجَةِ الْمُهَايَأَةِ وَالْقُرْعَةِ وَتَقْدِيمِ مَنْ يَرَى وَالْقِسْمَةِ ، انْتَهَى . هَذَا الْكَلَامُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ " وَقِيلَ : إنْ أَخَذَهُ لِتِجَارَةٍ هَايَأَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا " إلَّا أَنَّهُ ابْتِدَاءُ مَسْأَلَةٍ ، يَعْنِي أَنَّ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ طَرِيقَةً ، وَهِيَ إنْ أَخَذَ لِتِجَارَةٍ هَايَأَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَخَذَ لِحَاجَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : الْمُهَايَأَةُ وَالْقُرْعَةُ وَتَقَدُّمُ مَنْ يَرَى وَالْقِسْمَةُ قَالَ الْقَاضِي : إنْ أَخَذَ لِلتِّجَارَةِ هَايَأَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا بِالْيَوْمِ أَوْ السَّاعَةِ بِحَسَبِ مَا يَرَى ، وَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ فَاحْتِمَالَاتٌ ( أَحَدُهُمَا ) الْقُرْعَةُ ، ( وَالثَّانِي ) يُنَصِّبُ مَنْ يَأْخُذُ لَهُمَا ثُمَّ يَقْسِمُ ، ( وَالثَّالِثُ ) يُقَدِّمُ مَنْ يَرَاهُ أَحْوَجَ وَأَوْلَى ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا قُدِّمَ ، فَإِنْ أَخَذَ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُنِعَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : إنْ أَخَذَهُ لِتِجَارَةٍ هَايَأَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَخَذَهُ لِحَاجَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ : الْمُهَايَأَةُ وَالْقُرْعَةُ وَتَقْدِيمُ مَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ وَأَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمَا ، انْتَهَى . وَهَذِهِ أَوْجُهُ الْمُصَنِّفِ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، فَالْمُصَنِّفُ قَدَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمًا ، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ أَخَذَ فَوْقَ حَاجَتِهِ يُمْنَعُ ، وَلَكِنْ تُصَحَّحُ عَلَى 563 هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَحَدُ الْأَوْجُهِ ، وَالصَّوَابُ مِنْهَا نَصْبُ الْإِمَامِ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث