الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 2148 · الشرح
وَمَنْ غَرَسَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ رَدَّهُ لِإِزَالَتِهِ حُرْمَتَهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ يَبِسَ ضَمِنَهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ ، وَلَوْ قَلَعَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْحِلِّ ( شَجَرَ الْحَرَمِ ) فَقَدْ أَتْلَفَهُ ، فَيَضْمَنُهُ وَحْدَهُ ، لِبَقَاءِ حُرْمَتِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ نَفَّرَ صَيْدًا فَخَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ ضَمِنَهُ الْمُنَفِّرُ لَا قَاتِلُهُ ، لِتَفْوِيتِهِ حُرْمَتَهُ بِإِخْرَاجِهِ ، وَيَحْتَمِلُ فِيمَنْ قَلَعَهُ كَدَالٍّ مَعَ قَاتِلٍ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ رُدَّ إلَى الْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ ، فَإِنْ فَدَاهُ ثُمَّ وَلَدَ لَمْ يَضْمَنْ وَلَدَهُ ، وَإِنْ وَلَدَ قَبْلَهُ فَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : لَا يَضْمَنُهُ ، وَيَحْتَمِلُ : أَنْ يَضْمَنَهُ ( و هـ ) لِبَقَاءِ أَمْنِ الصَّيْدِ ، وَلِهَذَا يَلْزَمُ رَدُّهُ فَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ ( م 4 )
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث