وَلَوْ
جَرَحَ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِيهِ فَمَاتَ فِي حَرَمٍ حَلَّ وَلَمْ يَضْمَنْ ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فَمَاتَ ، وَذَكَرَ
الشَّيْخُ : يُكْرَهُ ، لِمَوْتِهِ فِي
الْحَرَمِ ، كَذَا قَالَ
476 بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ