الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1969 · ص. المطبوع 309 · الشرح
309 بَابُ الْإِحْرَامِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَعَنْ أَحْمَدَ : عَلَى الْقَارِنِ طَوَافَانِ وَسَعَيَانِ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُقَدِّمُ الْقَارِنُ فِعْلَ الْعُمْرَةِ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ ، كَمُتَمَتِّعٍ سَاقَ هَدْيًا ، فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ لَهَا ثُمَّ سَعَى ثُمَّ طَافَ لَهُ ثُمَّ سَعَى ، انْتَهَى .
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) لَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ . 310 تَنْبِيهَاتٌ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : فَدَلَّ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ ، انْتَهَى ، لَعَلَّهُ " بَعْدَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ " بِإِسْقَاطٍ " مِنْ " أَوْ يُقَالَ : وَتَقْدِيرُهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ النُّسُكِ الْأَوَّلِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث