الفروع
الفروع · الجزء الثاني
فَصْلٌ وَيَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ مَالِكِ الْأَرْضِ ( و م ش ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، لِلْعُمُومِ ، وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلزَّرْعِ ، كَالْمُسْتَعِيرِ ( و ) دُونَ الْمُعِيرِ وَكَتَاجِرٍ اسْتَأْجَرَ [ حَانُوتًا ] وَلِأَنَّ فِي إيجَابِهِ عَلَى الْمَالِكِ إجْحَافًا يُنَافِي 436 الْمُوَاسَاةَ ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ [ لَا يَجِبُ إذَا لَمْ يَزْرَعْ ] وَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْخَرَاجِ ، فَإِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ ، فَلِهَذَا كَانَ خَرَاجُ الْعَنْوَةِ عَلَى رَبِّهَا ( و ) وَعَنْهُ : الْخَرَاجُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ [ ( خ ) ] أَيْضًا وَقِيلَ : وَعَنْهُ : وَمُسْتَعِيرِهَا ، وَقِيلَ : عَلَى الْمُسْتَعِيرِ دُونَهُ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ : أَرْضُ الْعُشْرِ تُؤْجَرُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ السُّلْطَانُ ؟ قَالَ : عَلَى الرَّقَبَةِ . وَنَقَلَ صَالِحٌ فِي الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إذَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ الْعُشْرُ ، وَبِكُلْفَةٍ نِصْفُهُ إذَا كَانَ الرَّجُلُ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْأَرْضِ ، وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ :
( بَابٌ : إنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا إنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ عَلَيْهِ دُونَ رَبِّ الْأَرْضِ ) وَسَاقَ قَوْلَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ فِي أَرْضِ السَّوَادِ يَتَقَبَّلُهَا الرَّجُلُ يُؤَدِّي وَظِيفَةَ عُمَرَ ، وَيُؤَدِّي الْعُشْرَ بَعْدَ وَظِيفَةِ عُمَرَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، قَالَ : وَقَدْ جُعِلَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُؤَجِّرِ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ لَا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ أَبُو حَفْصٍ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى رَجُلٍ تَقَبَّلَ أَرْضًا مِنْ السُّلْطَانِ ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ بِالْخَرَاجِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ أُجْرَتَهَا ; لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ السُّلْطَانِ بِأُجْرَةٍ ، بَلْ كَانَتْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَتْ بِيَدِ مُسْلِمٍ بِالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ فَأَجَّرَهَا ، فَإِنَّ الثَّانِيَ لَا يَلْزَمُهُ الْخَرَاجُ ، بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهَا بِيَدِهِ بِأُجْرَةٍ هِيَ الْخَرَاجُ .
( بَابٌ : إنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا إنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ عَلَيْهِ دُونَ رَبِّ الْأَرْضِ ) وَسَاقَ قَوْلَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ فِي أَرْضِ السَّوَادِ يَتَقَبَّلُهَا الرَّجُلُ يُؤَدِّي وَظِيفَةَ عُمَرَ ، وَيُؤَدِّي الْعُشْرَ بَعْدَ وَظِيفَةِ عُمَرَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، قَالَ : وَقَدْ جُعِلَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُؤَجِّرِ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ لَا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ أَبُو حَفْصٍ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى رَجُلٍ تَقَبَّلَ أَرْضًا مِنْ السُّلْطَانِ ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ بِالْخَرَاجِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ أُجْرَتَهَا ; لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ السُّلْطَانِ بِأُجْرَةٍ ، بَلْ كَانَتْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَتْ بِيَدِ مُسْلِمٍ بِالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ فَأَجَّرَهَا ، فَإِنَّ الثَّانِيَ لَا يَلْزَمُهُ الْخَرَاجُ ، بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهَا بِيَدِهِ بِأُجْرَةٍ هِيَ الْخَرَاجُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث