الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُمَا فَوْقَ الْوَاجِبِ لَمْ يَرْجِعْ بِزِيَادَةٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : عَقْدُ الْخُلْطَةِ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْإِذْنِ لِخَلِيطِهِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْهُ ، وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : يُجْزِئُ [ إخْرَاجُ ] أَحَدِهِمَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ ، حَضَرَ أَوْ غَابَ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : لَا يُجْزِئُ ، وَسَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ : لَا زَكَاةَ فِي الْمَنْصُوصِ بِلَا إذْنٍ ; لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ ، فَدَلَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَوْلَا الْمَانِعُ ، وَلَعَلَّ كَلَامَهُمْ فِي إذْنِ كُلِّ شَرِيكٍ لِلْآخَرِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ يُوَافِقُ مَا اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَيُشْبِهُ هَذَا أَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ يُفِيدُ التَّصَرُّفَ بِلَا إذْنٍ صَرِيحٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث