الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَلَا تُجْزِئُ مَعِيبَةٌ لَا يُضَحَّى بِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ .
وَفِي نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الشَّيْخُ يُرَدُّ بِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا عَرْجَاءُ وَلَا نَاقِصَةُ الْخَلْقِ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ جَوَازَهُ إنْ رَآهُ السَّاعِي أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ ، لِزِيَادَةِ صِفَةٍ فِيهِ ( و م ش ) وَأَنَّهُ أَقْيَسُ بِالْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا إخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ وَرَدِيءَ الْحَبِّ عَنْ جَيِّدِهِ إذَا زَادَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَضْلِ ، عَلَى مَا يَأْتِي ، وَسَبَقَ آخِرَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ قَبْلَهُ .
وَلَا تُؤْخَذُ صَغِيرَةٌ ( وَ ) وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ مَعِيبًا بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ صِغَارًا جَازَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرَةِ ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُجْزِئُ إلَّا سَلِيمَةٌ كَبِيرَةٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالِ ( و م ) وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ لِقَوْلِ : أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ : لَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا ، قَالَ الْقَاضِي : وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةً ، قَالَ الْحَلْوَانِيُّ : 372 وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، كَشَاةِ الْإِبِلِ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، فَلَا يَرْتَفِقُ الْمَالِكُ ، وَهُنَا مِنْ جِنْسِهِ ، فَهُوَ كَالْحُبُوبِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُتَصَوَّرُ أَخْذُ الصَّغِيرَةِ إذَا بَدَّلَ الْكِبَارَ بِالصِّغَارِ أَوْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ وَبَقِيَتْ الصِّغَارُ ، وَذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْحَوْلَ يَنْعَقِدُ عَلَى الصِّغَارِ مُفْرَدَةً كَمَا يَأْتِي ، وَإِلَّا انْقَطَعَ ، .
وَفِي نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الشَّيْخُ يُرَدُّ بِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا عَرْجَاءُ وَلَا نَاقِصَةُ الْخَلْقِ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ جَوَازَهُ إنْ رَآهُ السَّاعِي أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ ، لِزِيَادَةِ صِفَةٍ فِيهِ ( و م ش ) وَأَنَّهُ أَقْيَسُ بِالْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا إخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ وَرَدِيءَ الْحَبِّ عَنْ جَيِّدِهِ إذَا زَادَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَضْلِ ، عَلَى مَا يَأْتِي ، وَسَبَقَ آخِرَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ قَبْلَهُ .
وَلَا تُؤْخَذُ صَغِيرَةٌ ( وَ ) وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ مَعِيبًا بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ صِغَارًا جَازَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرَةِ ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُجْزِئُ إلَّا سَلِيمَةٌ كَبِيرَةٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالِ ( و م ) وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ لِقَوْلِ : أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ : لَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا ، قَالَ الْقَاضِي : وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةً ، قَالَ الْحَلْوَانِيُّ : 372 وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، كَشَاةِ الْإِبِلِ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، فَلَا يَرْتَفِقُ الْمَالِكُ ، وَهُنَا مِنْ جِنْسِهِ ، فَهُوَ كَالْحُبُوبِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُتَصَوَّرُ أَخْذُ الصَّغِيرَةِ إذَا بَدَّلَ الْكِبَارَ بِالصِّغَارِ أَوْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ وَبَقِيَتْ الصِّغَارُ ، وَذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْحَوْلَ يَنْعَقِدُ عَلَى الصِّغَارِ مُفْرَدَةً كَمَا يَأْتِي ، وَإِلَّا انْقَطَعَ ، .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث