رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8366 · ص. المطبوع 699 · الشرح
( قَوْلُهُ يَعْنِي لِغَيْرِ قَرَابَةِ الْوِلَادِ ) أَيْ بِغَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ أَخْذًا مِمَّا قَالَهُ أَبُو الْقَاسِمِ : لَوْ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى عَنْ كَفَّارَةِ صَلَوَاتِهِ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ فَإِنَّهُ يُعْطَى كَمَا أَمَرَ وَلَا يَجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ صَرْفُ الْكَفَّارَةِ إلَيْهِمْ ) بِأَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ 699 مُحْتَاجِينَ ط ( قَوْلُهُ وَلِأَحَدِهِمْ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَمْعُ لِأَنَّ أَلْ الْجِنْسِيَّةَ أَبْطَلَتْ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ ط ( قَوْلُهُ فَلَوْ مِنْهُمْ صَغِيرٌ ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ : أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِتَتِمَّ الْمُحْتَرَزَاتُ ط ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ ) أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَتَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تُوجَدْ مِنْ الْغَائِبِ وَغَيْرِ الرَّاضِي وَلَمْ تَصِحَّ مِنْ الصَّغِيرِ ، وَهَلْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لِلْقِسْمِ الثَّانِي أَوْ لِلْقِسْمَيْنِ ؟ أَيْ كَفَّارَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّبَرُّعِ يُحَرَّرُ رَحْمَتِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث