رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
505 ( ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَكْفِي فِيهِ ) مَعَ الْكَرَاهَةِ ( أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفْعِ ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحِيطِ لِتَعَلُّقِ الرُّكْنِيَّةِ بِالْأَدْنَى كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ ، بَلْ لَوْ سَجَدَ عَلَى لَوْحٍ فَنَزَعَ فَسَجَدَ بِلَا رَفْعٍ أَصْلًا صَحَّ وَصَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَرَجَّحَهُ فِي النَّهْرِ والشُّرُنبُلالِيَّة ثُمَّ السَّجْدَةُ الصَّلَاتِيَّةِ تَتِمُّ بِالرَّفْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَالتِّلَاوِيَّةِ اتِّفَاقًا مَجْمَعٌ ( وَيَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا ) لِمَا مَرَّ ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ كَالتَّشَهُّدِ مُنْيَةُ الْمُصَلِّي ( وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ، وَكَذَا ) لَيْسَ ( بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ ) دُعَاءٌ ، وَكَذَا لَا يَأْتِي فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) وَمَا وَرَدَ . 506 مَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ ( وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ ) ثَانِيَةً ( مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ لِلنُّهُوضِ ) عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ( بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودِ ) اسْتِرَاحَةٍ وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ . وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ النُّهُوضِ ( وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى ) فِيمَا مَرَّ ( غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِثَنَاءٍ وَلَا تَعَوُّذٍ فِيهَا ) إذْ لَمْ يُشْرَعَا إلَّا مَرَّةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث