رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَيَرُدُّ هَدِيَّةً ) التَّنْكِيرُ لِلتَّقْلِيلِ ابْنُ كَمَالٍ : وَهِيَ مَا يُعْطَى بِلَا شَرْطٍ إعَانَةً بِخِلَافِ الرِّشْوَةِ ابْنُ مَلَكٍ وَلَوْ تَأَذَّى الْمُهْدِي بِالرَّدِّ يُعْطِيهِ مِثْلَ قِيمَتِهَا خُلَاصَةٌ وَلَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ أَوْ بُعْدِ مَكَانِهِ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ هَدَايَاهُ لَهُ تَتَارْخَانِيَّةٌ مُفَادُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةً وَفِيهَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يُهْدَى إلَى الْعَالِمِ لِعِلْمِهِ بِخِلَافِ 373 - 374 الْقَاضِي ( إلَّا مِنْ ) أَرْبَعٍ السُّلْطَانِ وَالْبَاشَا أَشْبَاهٌ وَبَحْرٌ وَ ( قَرِيبِهِ ) الْمَحْرَمِ ( أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ ) بِقَدْرِ عَادَتِهِ وَلَا خُصُومَةَ لَهُمَا دُرَرٌ ( وَ ) يَرُدُّ إجَابَةَ ( دَعْوَةٍ خَاصَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا يَتَّخِذُهَا صَاحِبُهَا لَوْلَا حُضُورُ الْقَاضِي ) وَلَوْ مِنْ مَحْرَمٍ وَمُعْتَادٍ وَقِيلَ : هِيَ كَالْهَدِيَّةِ وَفِي السِّرَاجِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةَ خَصْمٍ 375 وَغَيْرِ مُعْتَادٍ وَلَوْ عَامَّةً لِلتُّهْمَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث