رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
572 ( وَلَا يَخْرُجُ مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ خِيَارِهِ ) فَقَطْ اتِّفَاقًا ( فَيَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ ) أَيْ بَدَلِهِ لِيَعُمَّ الْمِثْلِيَّ ( إذَا قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ) يَوْمَ قَبْضِهِ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ( فَإِنَّهُ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ 573 مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ نَهْرٌ ، 574 وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي عَدَمَ ضَمَانِهِ بَزَّازِيَّةٌ ، وَلَوْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ ضَمِنَهُ مِنْ مَالِهِ بِلَا رُجُوعٍ إلَّا بِأَمْرِهِ بِالسَّوْمِ خَانِيَّةٌ . أَمَّا عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ مُطْلَقًا ، وَعَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ، وَعَلَى سَوْمِ الْقَرْضِ بِقَرْضٍ سَاوَمَهُ بِهِ ، وَعَلَى سَوْمِ النِّكَاحِ لِأَمَةٍ بِقِيمَتِهَا نَهْرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث