رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَ ) شَرَائِطُ ( إحْصَانِ الرَّجْمِ ) سَبْعَةٌ ( الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ ) عَقْلٌ وَبُلُوغٌ ( وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءُ ) وَكَوْنُهُ ( بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) حَالَ الدُّخُولِ 17 ( وَ ) كَوْنُهُمَا ( بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ ) الْمَذْكُورَةِ وَقْتَ الْوَطْءِ ، فَإِحْصَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا شَرْطٌ لِصَيْرُورَةِ الْآخَرِ مُحْصَنًا ، فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً أَوْ الْحَرَّةُ عَبْدًا فَلَا إحْصَانَ إلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَيَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِهِ لَا بِمَا قَبْلَهُ ، حَتَّى لَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُرْجَمُ بَلْ يُجْلَدُ . وَبَقِيَ شَرْطٌ آخَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَمَالٍ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَبْطُلَ إحْصَانُهُمَا بِالِارْتِدَادِ ، فَلَوْ ارْتَدَّا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ يَعُدْ إلَّا بِالدُّخُولِ بَعْدَهُ ، وَلَوْ بَطَلَ بِجُنُونٍ أَوْ عَتَهٍ عَادَ بِالْإِفَاقَةِ ، 18 وَقِيلَ بِالْوَطْءِ بَعْدَهُ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَائِهِ ) أَيْ الْإِحْصَانِ ; فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا وَزَنَى رُجِمَ ، وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ الشُّرُوطَ فَقَالَ : ﴿﴾ شُرُوطُ الْإِحْصَانِ أَتَتْ سِتَّةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ فَخُذْهَا عَنْ النَّصِّ مُسْتَفْهِمَا ﴿﴾ ﴿﴾ بُلُوغٌ وَعَقْلٌ وَحُرِّيَّةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ وَرَابِعُهَا كَوْنُهُ مُسْلِمَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَعَقْدٌ صَحِيحٌ وَوَطْءٌ مُبَاحٌ ﴿﴾ ﴿﴾ مَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَا يُرْجَمَا ﴿﴾
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث