رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَ ) مَبْدَؤُهَا ( فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ) بَعْدَ التَّفْرِيقِ مِنْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَوْ وَطِئَهَا حُدَّ جَوْهَرَةٌ وَغَيْرُهَا ، وَقَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِعَدَمِ الْحَدِّ بِوَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ ( أَوْ ) الْمُتَارَكَةِ . 523 أَيْ ( إظْهَارِ الْعَزْمِ ) مِنْ الزَّوْجِ ( عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا ) بِأَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ : تَرَكْتُكِ بِلَا وَطْءٍ وَنَحْوَهُ ، وَمِنْهُ الطَّلَاقُ وَإِنْكَارُ النِّكَاحِ لَوْ بِحَضْرَتِهَا وَإِلَّا لَا ، لَا مُجَرَّدُ الْعَزْمِ لَوْ مَدْخُولَةً وَإِلَّا فَيَكْفِي تَفَرُّقُ الْأَبَدَانِ . وَالْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا تُوجِبُ الْعِدَّةَ ، وَالطَّلَاقُ فِيهِ لَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَوْهَرَةٌ . وَلَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ بَزَّازِيَّةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث