رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 2174 · ص. المطبوع 132 · الشرح
( وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) وَهُوَ الَّذِي فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ كَشُهُودٍ 132 ( بِالْوَطْءِ ) فِي الْقُبُلِ ( لَا بِغَيْرِهِ ) كَالْخَلْوَةِ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا ( وَلَمْ يَزِدْ ) مَهْرُ الْمِثْلِ ( عَلَى الْمُسَمَّى ) لِرِضَاهَا بِالْحَطِّ ، وَلَوْ كَانَ دُونَ الْمُسَمَّى لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ بِفَسَادِ الْعَقْدِ ، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ جُهِلَ لَزِمَ بَالِغًا مَا بَلَغَ ( وَ ) يَثْبُتُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ عَنْ صَاحِبِهِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا ) 133 فِي الْأَصَحِّ خُرُوجًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ . فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ( وَتَجِبُ الْعِدَّةُ بَعْدَ الْوَطْءِ ) لَا الْخَلْوَةِ لِلطَّلَاقِ لَا لِلْمَوْتِ ( مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ ) أَوْ مُتَارَكَةِ الزَّوْجِ 134 وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِالْمُتَارَكَةِ فِي الْأَصَحِّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث