الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
فَائِدَةٌ :
يَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا فَلَوْ فَعَلَا : لَمْ يُمْلَكْ بِهِ . وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ : صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ .
وَاعْتَرَضَهُ أَحْمَدُ الْحَرْبِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ : احْتِمَالًا بِنُفُوذِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ . قَالَ : وَيُفِيدُ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا يُؤَثِّرُ . انْتَهَى .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَغْصُوبِ فِي الضَّمَانِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ : هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ . 474
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ . وَمِنْهُ خَرَّجَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ لَا يَضْمَنُهُ .
وَيَأْتِي حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَا مَحَلَّهُ لِمَعْنًى مَا .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَأَبِي طَالِبٍ .
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ : يَضْمَنُهُ بِالْمُسَمَّى ، لَا الْقِيمَةِ . كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ . وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي الْكِتَابَةِ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : يَضْمَنُهُ بِالثَّمَنِ ، وَالْأَصَحُّ : بِقِيمَتِهِ كَمَغْصُوبٍ .
وَفِي الْفُصُولِ أَيْضًا فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍ أَنَّهُ كَبَيْعٍ فَاسِدٍ ، إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ ، وَهُوَ الْقِيمَةُ . كَذَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْلِ لِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي تَصَرُّفِ الْعَبْدِ وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ : أَوْ يَضْمَنُ مِثْلَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ . وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِيهِ وَفِي عَارِيَّةٍ : كَمَغْصُوبٍ . وَقَالَهُ فِي الْوَسِيلَةِ .
وَقِيلَ : لَهُ حَبْسُ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهِ .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَضْمَنُ زِيَادَتَهُ عَلَى الصَّحِيحِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَهُ مُطْلَقًا نَمَاؤُهُ الْمُتَّصِلُ وَالْمُنْفَصِلُ ، وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ قَبْضِهِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، وَأَرْشُ نَقْصِهِ .
وَقِيلَ : هَلْ أُجْرَتُهُ وَزِيَادَتُهُ مَضْمُونَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى : وَنَمَاؤُهُ وَأُجْرَتُهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ لِمَالِكِهِ .
وَقِيلَ : عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَنْفَعَةٍ . وَضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ بِقِيمَتِهِ ، وَزِيَادَتُهُ أَمَانَةٌ . انْتَهَى
وَقَدَّمَ الضَّمَانَ أَيْضًا فِي الزِّيَادَةِ . وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ : وَفِي ضَمَانِ زِيَادَتِهِ وَجْهَانِ . 475
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا : إنْ سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا فَهَدَرٌ . وَقَالَهُ الْقَاضِي . وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ : يَضْمَنُهُ . انْتَهَى .
وَيَضْمَنُهُ ضَارِبُهُ بِلَا نِزَاعٍ . وَحُكْمُهُ فِي الْوَطْءِ حُكْمُ الْغَاصِبِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ
يَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا فَلَوْ فَعَلَا : لَمْ يُمْلَكْ بِهِ . وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ : صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ .
وَاعْتَرَضَهُ أَحْمَدُ الْحَرْبِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ : احْتِمَالًا بِنُفُوذِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ . قَالَ : وَيُفِيدُ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا يُؤَثِّرُ . انْتَهَى .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَغْصُوبِ فِي الضَّمَانِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ : هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ . 474
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ . وَمِنْهُ خَرَّجَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ لَا يَضْمَنُهُ .
وَيَأْتِي حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَا مَحَلَّهُ لِمَعْنًى مَا .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَأَبِي طَالِبٍ .
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ : يَضْمَنُهُ بِالْمُسَمَّى ، لَا الْقِيمَةِ . كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ . وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي الْكِتَابَةِ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : يَضْمَنُهُ بِالثَّمَنِ ، وَالْأَصَحُّ : بِقِيمَتِهِ كَمَغْصُوبٍ .
وَفِي الْفُصُولِ أَيْضًا فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍ أَنَّهُ كَبَيْعٍ فَاسِدٍ ، إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ ، وَهُوَ الْقِيمَةُ . كَذَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْلِ لِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي تَصَرُّفِ الْعَبْدِ وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ : أَوْ يَضْمَنُ مِثْلَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ . وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِيهِ وَفِي عَارِيَّةٍ : كَمَغْصُوبٍ . وَقَالَهُ فِي الْوَسِيلَةِ .
وَقِيلَ : لَهُ حَبْسُ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهِ .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَضْمَنُ زِيَادَتَهُ عَلَى الصَّحِيحِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَهُ مُطْلَقًا نَمَاؤُهُ الْمُتَّصِلُ وَالْمُنْفَصِلُ ، وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ قَبْضِهِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، وَأَرْشُ نَقْصِهِ .
وَقِيلَ : هَلْ أُجْرَتُهُ وَزِيَادَتُهُ مَضْمُونَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى : وَنَمَاؤُهُ وَأُجْرَتُهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ لِمَالِكِهِ .
وَقِيلَ : عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَنْفَعَةٍ . وَضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ بِقِيمَتِهِ ، وَزِيَادَتُهُ أَمَانَةٌ . انْتَهَى
وَقَدَّمَ الضَّمَانَ أَيْضًا فِي الزِّيَادَةِ . وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ : وَفِي ضَمَانِ زِيَادَتِهِ وَجْهَانِ . 475
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا : إنْ سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا فَهَدَرٌ . وَقَالَهُ الْقَاضِي . وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ : يَضْمَنُهُ . انْتَهَى .
وَيَضْمَنُهُ ضَارِبُهُ بِلَا نِزَاعٍ . وَحُكْمُهُ فِي الْوَطْءِ حُكْمُ الْغَاصِبِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث