نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
167 قَوْلُهُ : وَلَا لِفَرَاهَةِ الْفَرَسِ ) فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ : وَيُقَالُ لِلْبِرْذَوْنِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَارِهٌ ، وَلَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ فَارِهٌ وَلَكِنْ رَائِغٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْفَارِهُ مِنْ النَّاسِ : الْمَلِيحُ الْحَسَنُ ، وَمِنْ الدَّوَابِّ : الْجَيِّدُ السَّيْرِ ، فَوَصْفُ الشَّارِحِ الْفَرَسَ بِالْفَرَاهَةِ جَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَزْهَرِيِّ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ : الْبِرْذَوْنُ التُّرْكِيُّ مِنْ الْخَيْلِ وَهُوَ خِلَافُ الْعِرَابِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيِّنَا ) أَيْ ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ السَّابِقَ ) مُتَّصِلَةٌ بِلَا ( قَوْلُهُ : نَعَمْ فِي مَوْتِ الرَّاكِبِ ) أَيْ دُونَ مَوْتِ الرَّامِي ( قَوْلُهُ : يَقُومُ وَارِثُهُ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ انْفَسَخَتْ وَلَيْسَ مِنْ الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : لِيَسْعَى فَيُعْلَمُ ) أَيْ فَيُعْرَفُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ حَسَنٌ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُسَابَقَةِ إمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَا نُدُورٍ فَحَيْثُ قُطِعَ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَغْلَ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَنَّ الْبَغْلَ إمَّا مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ أُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ وَحِمَارٍ أَوْ عَكْسِهِ ، لَكِنْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ قَدْ يَكُونُ بَقَرَةً بِأَنْ يَنْزُوَ عَلَيْهَا حِمَارٌ ( قَوْلُهُ : وَإِسْلَامُهُمَا ) تَقَدَّمَ أَنَّهَا لِلِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْجِهَادِ مَنْدُوبَةٌ ، فَإِنْ قُصِدَ بِهَا مُبَاحٌ فَهِيَ مُبَاحَةٌ ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي صِحَّتُهَا إذَا جَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِيَتَقَوَّى بِهَا عَلَى أَمْرٍ 168 مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُسْلِمُ التَّعَلُّمَ مِنْ الْكَافِرِ لِشِدَّةِ حِذْقِهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : نُدِبَ ذَلِكَ ) أَيْ بَذْلُ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا قِمَارَ ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ قِمَارٌ ) آخَرُ ( قَوْلُهُ : فَالتَّثْنِيَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَاعِلٌ ) صَوَابُهُ مِثَالٌ ( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِلْمُحَلِّلِ إلَخْ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ وَقَوْلُهُ فِيهِ بَيْنَ فَرَسَيْنِ الْغَالِبُ فَيَجُوزُ إلَخْ
167 قَوْلُهُ : وَلَا لِفَرَاهَةِ الْفَرَسِ ) فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ : وَيُقَالُ لِلْبِرْذَوْنِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَارِهٌ ، وَلَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ فَارِهٌ وَلَكِنْ رَائِغٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْفَارِهُ مِنْ النَّاسِ : الْمَلِيحُ الْحَسَنُ ، وَمِنْ الدَّوَابِّ : الْجَيِّدُ السَّيْرِ ، فَوَصْفُ الشَّارِحِ الْفَرَسَ بِالْفَرَاهَةِ جَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَزْهَرِيِّ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ : الْبِرْذَوْنُ التُّرْكِيُّ مِنْ الْخَيْلِ وَهُوَ خِلَافُ الْعِرَابِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيِّنَا ) أَيْ ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ السَّابِقَ ) مُتَّصِلَةٌ بِلَا ( قَوْلُهُ : نَعَمْ فِي مَوْتِ الرَّاكِبِ ) أَيْ دُونَ مَوْتِ الرَّامِي ( قَوْلُهُ : يَقُومُ وَارِثُهُ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ انْفَسَخَتْ وَلَيْسَ مِنْ الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : لِيَسْعَى فَيُعْلَمُ ) أَيْ فَيُعْرَفُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ حَسَنٌ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُسَابَقَةِ إمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَا نُدُورٍ فَحَيْثُ قُطِعَ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَغْلَ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَنَّ الْبَغْلَ إمَّا مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ أُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ وَحِمَارٍ أَوْ عَكْسِهِ ، لَكِنْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ قَدْ يَكُونُ بَقَرَةً بِأَنْ يَنْزُوَ عَلَيْهَا حِمَارٌ ( قَوْلُهُ : وَإِسْلَامُهُمَا ) تَقَدَّمَ أَنَّهَا لِلِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْجِهَادِ مَنْدُوبَةٌ ، فَإِنْ قُصِدَ بِهَا مُبَاحٌ فَهِيَ مُبَاحَةٌ ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي صِحَّتُهَا إذَا جَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِيَتَقَوَّى بِهَا عَلَى أَمْرٍ 168 مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُسْلِمُ التَّعَلُّمَ مِنْ الْكَافِرِ لِشِدَّةِ حِذْقِهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : نُدِبَ ذَلِكَ ) أَيْ بَذْلُ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا قِمَارَ ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ قِمَارٌ ) آخَرُ ( قَوْلُهُ : فَالتَّثْنِيَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَاعِلٌ ) صَوَابُهُ مِثَالٌ ( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِلْمُحَلِّلِ إلَخْ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ وَقَوْلُهُ فِيهِ بَيْنَ فَرَسَيْنِ الْغَالِبُ فَيَجُوزُ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث