نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 3046 · ص. المطبوع 345 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَيَضْمَنُهَا بِالْقِيمَةِ ) هَذَا وَاضِحٌ فِيمَا لَهُ قِيمَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ هَلْ تَسْقُطُ أَوْ لَا ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قِيمَتُهُ فِي مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَزَمَانِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعْرِفَةُ الْمَغْرُومِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ الْأُمُّ قُوِّمَ اللَّبَنُ مُسْتَقِلًّا وَغَرِمَ قِيمَتَهُ .
345 قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ مَذَرًا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ النَّعَامِ ( قَوْلُهُ : أَوْ طَارَ وَسَلِمَ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ) أَيْ بَدَلَ الْفَرْخِ أَمَّا الْبَيْضُ فَإِنْ كَانَ مِنْ النَّعَامِ ضَرَّ قِشْرَهُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَمْتَنِعَ ) أَيْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ ) أَيْ قَاعِدَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ) وَانْظُرْ هَلْ يَصِيرُ مَيْتَةً كَمَذْبُوحِ الْمُحْرِمِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ إحْرَامِ الذَّابِحِ وَكَوْنِ الصَّيْدِ لَيْسَ حَرَمِيًّا ( قَوْلُهُ : فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ ) أَيْ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ قَتْلِهِ ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الشَّرِيكَ غَيْرَ الْمُحْرِمِ لَهُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ فَيَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَرَادَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ وَأَمَّا لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) بِأَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ لِيُطْلِقَهُ ) أَيْ مَالِكُهُ ( قَوْلُهُ : هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ ) الظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ لَكِنْ قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ : قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ : وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْته آنِفًا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَتَعْبِيرُ الْإِمَامِ بِلُزُومِ الدَّفْعِ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، إذْ الْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ الْفِدْيَةُ ، وَلَا نَظَرَ لِمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ تَأَتِّي إطْلَاقِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا بَقِيَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفِهِ فَلَا يُقَالُ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ أَوْ يَرْضَى بِشِرَائِهِ مَثَلًا .
( قَوْلُهُ : وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي خُرُوجِهِ 346 عَنْ مِلْكِهِ بِالْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ مَاتَ ) أَيْ شَخْصٌ غَيْرُ مُحْرِمٍ ( قَوْلُهُ : وَرِثَهُ ) أَيْ الْمُحْرِمُ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ تَوَقَّفَ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ زَوَالُ مِلْكِهِ عَلَى إرْسَالٍ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ حَيْثُ إلَخْ ، وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا ، وَالْأَصْلُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ زَوَالُ مِلْكِهِ عَلَى إرْسَالٍ وَبَيْنَ مَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ( قَوْلُهُ : وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ ) أَيْ عَلَى الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ لَوْ وَجَدَ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِ الصَّيْدِ ) : أَيْ الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ أَمَّا مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ رَدُّهُ عَلَى التَّحَلُّلِ ، وَلَيْسَ رَدُّهُ فَوْرِيًّا ; لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالتَّرَاضِي ( قَوْلُهُ : وَضْعُهُ الصَّيْدَ فِي فِرَاشِهِ ) أَيْ أَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي بَعْضِ حَالَاتِهِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ كَانَ الصَّيْدُ حَقًّا لِلَّهِ مَعَ أَنَّ بَدَلَهُ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ ؟ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ وَجَبَ أَصَالَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّارِعُ لِلْفُقَرَاءِ فَكَأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِدَفْعِ مَا مَلَكَهُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِمْ كَالْوَكِيلِ فِي الْقَبْضِ إذَا أَسْقَطَ الدَّيْنَ عَنْ الْمَدِينِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ يَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَا وَجَبَ 347 لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِهِمَا .
( قَوْلُهُ : إمَّا بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الشَّرْطَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ حَتَّى قَتَلَهُ حَلَالٌ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْقَاتِلِ ( قَوْلُهُ : أَصَابَهُ ) صِفَةُ حَيَوَانٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ : أَيْ عَلَى الصَّيْدِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهَا بِغَيْرِ الْحَرَمِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ صَاحَ لِدَفْعِ صَائِلٍ مَثَلًا فَمَاتَ صَيْدٌ أَوْ رَمَى سَهْمًا لِبَعِيرٍ نَدَّ فَوَقَعَ الْبَعِيرُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ عَدَمُ الضَّمَانِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ وُقُوعُ حَيَوَانٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَلَيْهِ أَنَّ تِلْكَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا تَعَدَّى الْمُحْرِمُ بِرَمْيِ الْحَيَوَانِ بِالسَّهْمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ تَلِفَ بِهِ فِي نِفَارِهِ صَيْدٌ ضَمِنَهُ أَيْضًا ، بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا بِرَمْيِ السَّهْمِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَحْرَمَ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : وَعَزَاهُ إلَى نَصِّهِ ) أَيْ الشَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ ) أَيْ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الدَّالِّ وَالْمُعِينِ .
وَأَمَّا الْمَدْلُولُ وَالْمُعَانُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِيَدِهِ ) أَيْ الدَّالِّ 348 قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ اخْتِصَاصُ الضَّمَانِ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ الرَّاكِبِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضْمَنُ ) أَيْ الْمُحْرِمُ وَقَوْلُهُ لِمَا تَلِفَ : أَيْ مِنْ الصَّيْدِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَرَّطَ ) أَيْ أَوْ أَغْرَاهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُكْرِهَ مُحْرِمٌ عَلَى قَتْلِهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَهُ : أَيْ الْمُحْرِمُ ( قَوْلُهُ عَلَى مُكْرِهِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ حَلَالًا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْحَلَالَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ضَمَانِ الصَّيْدِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي هَذَا ) أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا لَوْ أَخَذَ الصَّيْدَ لِمَصْلَحَتِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ اخْتِصَاصٌ ) أَيْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الصِّيَالَ أَلْحَقَهُ بِالْمُؤْذِيَاتِ ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ مَأْكُولًا وَصَادَفَ أَنْ دَفَعَهُ بِآلَةٍ قَطَعَتْ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ فَهَلْ يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَأَيْت سَمِّ عَلَى حَجّ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ عَلَى مَيْتَةٍ مَرَّ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ إلَخْ وَمَا يَأْتِي بِهَامِشِهِ عَنْ حَجّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الرَّاكِبِ ) أَيْ ; لِأَنَّ الرَّاكِبَ بِصِيَالِهِ أَلْجَأَهُ إلَى قَتْلِ الْمَرْكُوبِ فَيَضْمَنُ ( قَوْلُهُ : وَلَا إثْمَ بِقَتْلِ جَرَادٍ ) أَيْ وَلَوْ وَجَدَ 349 طَرِيقًا غَيْرَهُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ تَنْفِيرُهُ ) أَيْ جَوَازُ تَنْفِيرِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا أَضَرَّ بِأَكْلِهِ مَتَاعَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ حَجّ : فِي جُمْلَةِ مَا يَجُوزُ التَّنْفِيرُ لِأَجْلِهِ أَوْ كَانَ يُنَجِّسُ مَتَاعَهُ بِمَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَوْ لَمْ يُنَفِّرْهُ ، فَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَمْ يَجُزْ تَنْفِيرُهُ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ وَفِي سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ اسْتَوْطَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام وَصَارَ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ بِرَوْثِهِ فَيَجُوزُ تَنْفِيرُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ صَوْنًا لَهُ عَنْ رَوْثِهِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ رَحِمَهُ اللَّهُ .
أَقُولُ : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْعَفْوِ ; لِأَنَّهُ قَدْ لَا تُوجَدُ شُرُوطُهُ وَتَقْذِيرُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ صِيَالٌ عَلَيْهِ فَيُمْنَعَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً أَخَذَ أُمَّهُ مِنْ الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ كَانَتْ أُمُّهُ فِي الْحَرَمِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَمِرُّ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَسْكُنَ ) أَيْ فَلَوْ انْفَلَتَ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ حَالًا بَعْدُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ ( قَوْلُهُ : كَلْبًا مُعَلَّمًا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِإِرْسَالِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامٍ الْمَاوَرْدِيُّ السَّابِقِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ ) وَإِنْ أَصَابَهُ السَّهْمُ خَارِجَ الْحَرَمِ ( قَوْلُهُ : كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ بَعْدَ الرَّمْيِ صَيْدُ الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ فِي مُرُورِهِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِ الرَّامِي ، إلَّا أَنَّ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ ( قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ ) 350 أَيْ حُرْمَةِ الْحَرَمِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث