نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2237 · ص. المطبوع 97 · الشرح
حاشية الشبراملسي
97 قَوْلُهُ : مُفَرَّعٌ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ ) أَيْ لِأَنَّهُ عَلَى وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ قَطْعًا ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ لَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ قَطْعًا كَالرِّكَازِ ا هـ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَعَدَّدَ ) أَيْ عُرْفًا ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ بَاقِيًا ) أَيْ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ إخْرَاجِ بَاقِي النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ ، وَلَا يُشْكَلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ إلَخْ ; لِأَنَّ مَا مَرَّ حَيْثُ تَتَابُعُ الْعَمَلِ وَمَا هُنَا حَيْثُ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبَضَهُ السَّاعِي قَبْلَهَا ضَمِنَ ) أَيْ مِنْ مَالِهِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَبْضِهِ ( قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ السَّاعِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رَدَّ التَّفَاوُتَ ) أَيْ أَوْ أَخَذَ النَّقْصَ 98 قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ ) نَدْبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ حَجّ : إنَّ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، وَيَنْقَدِحُ جَوَازُ إلَخْ ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَخْذِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ ) أَيْ وَمَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ كَحَطَبِهَا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ وَيَنْقَدِحُ جَوَازُ مَنْعِهِ ) أَيْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْإِبَاحَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث