نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1987 · ص. المطبوع 455 · الشرح
حاشية المغربي
455 فَصْلٌ ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ إِلَخْ 456 - 457 قَوْلُهُ : فَيَجِبُ فِي الْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُ بَدَنَهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ) إلَى آخِرِ السِّوَادَةِ تَفْرِيعٌ عَلَى الثَّانِي ( قَوْلُهُ : أَيْ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ ) أَيْ بِأَنْ أَوْصَى بِدَفْنِهِ عُرْيَانًا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ 458 قَوْلُهُ : فَقَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ سَاتِرٍ إلَخْ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الَّذِي بَعْدَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث