منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
260 ( و ) انْقَطَعَ تَتَابُعُ الصَّوْمِ ( بِفِطْرِ ) الصَّائِمِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فِي ( السَّفَرِ ) وَلَا يُقَاسُ عَلَى فِطْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ ( أَوْ ) بِفِطْرِهِ فِي السَّفَرِ ( بِ ) سَبَبِ ( مَرَضٍ هَاجَهُ ) أَيْ السَّفَرَ الْمَرَضُ وَلَوْ وَهْمًا ( لَا ) يَبْطُلُ بِفِطْرِهِ فِي السَّبَبِ مَرَضٌ ( إنْ ) تَحَقَّقَ أَنَّ السَّفَرَ ( لَمْ يَهِجْهُ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ . الْبُنَانِيُّ هَذَا فَرْضُ مَسْأَلَةٍ ، وَالْمَدَارُ عَلَى أَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَضًا بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ سَفَرًا وَغَيْرَهُ كَأَكْلِهِ شَيْئًا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يُمْرِضُهُ ثُمَّ أَفْطَرَ فَيُجْعَلُ ضَمِيرُ هَاجَهُ لِلشَّخْصِ فَيَعُمُّ السَّفَرَ وَغَيْرَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَشُبِّهَ فِي عَدَمِ الْإِبْطَالِ .
فَقَالَ ( كَ ) فِطْرٍ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ فِطْرٍ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ لَهُ ( حَيْضٍ ) أَوْ نِفَاسٍ . ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا فِطْرُ الْمَرَضِ وَالْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَيُوجِبُ اتِّصَالَ قَضَائِهِ تَتَابُعًا ، بِخِلَافِ فِطْرِ السَّفَرِ وَمَرَضِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنَّهُ بِهِ . الصِّقِلِّيُّ عَنْ سَحْنُونٍ يُجْزِيهِ
( وَ ) لَا يَقْطَعُهُ فِطْرٌ لِ ( لْإِكْرَاهِ ) بِمُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ . . . إلَخْ ( وَ ) فِطْرٍ لِ ( ظَنِّ غُرُوبٍ وَفِيهَا ) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ ( وَ ) لَا يَنْقَطِعُ بِفِطْرٍ لِ ( نِسْيَانٍ ) وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَحَكَى ابْنُ رَاشِدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ نَاجِي : لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا . ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي قَطْعِهِ بِالْفِطْرِ نَسِيَانَا أَوْ جَهْلًا ثَالِثُهُمَا بِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي قَطْعِهِ بِهِ نِسْيَانًا أَوْ خَطَأً ، ثَالِثُهَا خَطَأٌ . ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ لَا عُذْرَ بِتَفْرِقَةِ النِّسْيَانِ وَعَذَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَوْلُهُ بِتَفْرِقَةِ النِّسْيَانِ أَيْ فَصْلُ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَ مِنْهَا لِمَرَضِ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ نِسْيَانًا عَنْهَا ، وَالْمُرَادُ فِطْرُهُ نَاسِيًا بِغَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ بِهِ نَهَارًا فِي غَيْرِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ .
وَشُبِّهَ فِي عَدَمِ الْإِبْطَالِ .
فَقَالَ ( كَ ) فِطْرٍ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ فِطْرٍ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ لَهُ ( حَيْضٍ ) أَوْ نِفَاسٍ . ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا فِطْرُ الْمَرَضِ وَالْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَيُوجِبُ اتِّصَالَ قَضَائِهِ تَتَابُعًا ، بِخِلَافِ فِطْرِ السَّفَرِ وَمَرَضِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنَّهُ بِهِ . الصِّقِلِّيُّ عَنْ سَحْنُونٍ يُجْزِيهِ
( وَ ) لَا يَقْطَعُهُ فِطْرٌ لِ ( لْإِكْرَاهِ ) بِمُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ . . . إلَخْ ( وَ ) فِطْرٍ لِ ( ظَنِّ غُرُوبٍ وَفِيهَا ) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ ( وَ ) لَا يَنْقَطِعُ بِفِطْرٍ لِ ( نِسْيَانٍ ) وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَحَكَى ابْنُ رَاشِدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ نَاجِي : لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا . ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي قَطْعِهِ بِالْفِطْرِ نَسِيَانَا أَوْ جَهْلًا ثَالِثُهُمَا بِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي قَطْعِهِ بِهِ نِسْيَانًا أَوْ خَطَأً ، ثَالِثُهَا خَطَأٌ . ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ لَا عُذْرَ بِتَفْرِقَةِ النِّسْيَانِ وَعَذَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَوْلُهُ بِتَفْرِقَةِ النِّسْيَانِ أَيْ فَصْلُ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَ مِنْهَا لِمَرَضِ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ نِسْيَانًا عَنْهَا ، وَالْمُرَادُ فِطْرُهُ نَاسِيًا بِغَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ بِهِ نَهَارًا فِي غَيْرِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث