فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثاني
112 - 113 فَصْلٌ فِي تَكْفِينِهِ ( السُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إزَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُفِّنَ 114 فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ } وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةً فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ ( فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ ، وَالثَّوْبَانِ إزَارٌ وَلِفَافَةٌ ) وَهَذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا ، وَلِأَنَّهُ أَدْنَى لِبَاسِ 115 الْأَحْيَاءِ ، وَالْإِزَارُ مِنْ الْقَرْنِ إلَى الْقَدَمِ ، وَاللِّفَافَةُ كَذَلِكَ ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنُقِ إلَى الْقَدَمِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث