شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 663
( وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَأْكُولٍ بِبَطْنِ آكِلٍ ) مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْأَكْلِ ( وَ ) لَا عَلَى ( مُسْتَحِيلٍ بِإِحْرَاقٍ ) بِأَنْ صَارَ رَمَادًا ( وَنَحْوِهِمَا ) كَوَاقِعٍ بِمَلَّاحَةٍ صَارَ مِلْحًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ .
( وَلَا ) يُصَلَّى ( عَلَى بَعْضِ حَيٍّ ) كَيَدٍ قُطِعَتْ فِي سَرِقَةٍ أَوْ أَكْلَةٍ ( فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ ) أَيْ الْبَقِيَّةُ ( لَمْ تُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا ) لِبَقَاءِ حَيَاتِهَا ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ وَشَفَاعَةٌ لِيُخَفَّفَ عَنْهُ ، وَهَذَا عُضْوٌ لَا حُكْمَ لَهُ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَكَذَا إنْ شُكَّ فِي مَوْتِ الْبَقِيَّةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث