شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 623 · ص. المطبوع 352
( وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ) لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ " ( إلَّا أَنْ يُخَالِطَهُ نَجَاسَةٌ فَيُغْسَلَ ) لِأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ غَسْلُ النَّجَاسَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ إبْقَاءُ أَثَرِ الْعِبَادَةِ .
( وَ ) يَجِبُ ( دَفْنُهُ ) أَيْ الشَّهِيدِ ( فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا ) فَلَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ، الْمَسْنُونُ ( بَعْدَ نَزْعٍ لِأَمَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِ فَرْوٍ وَخُفٍّ ) نَصًّا 352 لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ فَإِنْ سُلِبَ ثِيَابَهُ كُفِّنَ فِي غَيْرِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث