شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4772 · ص. المطبوع 608
( وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمِ شُهُودِ طَلَاقٍ ) بَعْدَ دُخُولٍ ( فَلَا غُرْمَ ) عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَرِّرُوا عَلَيْهِ شَيْئًا بِشَهَادَتِهِمْ لِتَقَرُّرِهِ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ وَلَمْ يُخْرِجُوا عَنْ مِلْكِهِ شَيْئًا مُتَقَوِّمًا كَمَنْ قَتَلَهَا وَكَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ ( إلَّا ) إنْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ بِالطَّلَاقِ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) أَيْ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا فَإِنَّهُمْ يَغْرَمُونَ ( نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ ) يَغْرَمُونَ ( بَدَلَهُ ) أَيْ 608 بَدَلَ مَهْرِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا وَهُوَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الشُّهُودَ أَلْزَمُوهُ لِلزَّوْجِ بِشَهَادَتِهِمْ بِطَلَاقِهَا كَمَا يَغْرَمُ ذَلِكَ مَنْ يُفْسَخُ نِكَاحُهَا بِنَحْوِ رِضَاعٍ قَبْلَ دُخُولٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث