شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4770 · ص. المطبوع 607
( فَإِنْ رَجَعَ ) شَاهِدٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ حُكْمِهِ بِهَا ( لَغَتْ ) شَهَادَتُهُ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْهَا يُوجِبُ ظَنَّ بُطْلَانِهَا وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا مَعَ 607 ظَنِّهِ ( وَلَا حُكْمَ ) يَجُوزُ بِشَهَادَةٍ بَعْدَ رُجُوعٍ عَنْهَا وَلَوْ أَدَّاهَا بَعْدُ ( وَلَمْ يَضْمَنْ ) رَاجِعٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ ( وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ ) شَاهِدٌ ( بِرُجُوعٍ ) عَنْ شَهَادَتِهِ ( بَلْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ ) عَنْ الْحُكْمِ ( فَتَوَقَّفَ ) الْحَاكِمُ عَنْهُ ( ثُمَّ أَعَادَهَا ) أَيْ الشَّهَادَةَ ( قُبِلَتْ ) لِاحْتِمَالِ زَوَالِ رِيبَةٍ عَرَضَتْ لَهُ وَفِي وُجُوبِ إعَادَتِهَا احْتِمَالَانِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ الْأَوْلَى عَدَمُ الْإِعَادَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث