شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4750
( وَ ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ ( لِصَدِيقِهِ وَعَتِيقِهِ وَمَوْلَاهُ ) لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ، وَرَدَّهَا ابْنُ عَقِيلٍ بِصَدَاقَةٍ وَكَيْدَةٍ وَعَاشِقٍ لِمَعْشُوقِهِ ; لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ ( وَإِنْ شَهِدَا ) أَيْ الْعَدْلَانِ ( عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ ) أَيْ أُمُّهُمَا ( تَحْتَهُ ) أَيْ أَبِيهِمَا قَبْلًا ، ( أَوْ ) شَهِدَا عَلَيْهِ بِ ( طَلَاقِهَا ) أَيْ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا ( قَبْلًا ) ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى أَبِيهِمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث