شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4712
( وَلَا يُقِيمُهَا ) أَيْ الشَّهَادَةَ ( عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ يَحْرُمُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ عِنْدَ مَنْ يَقْتُلُهُ بِهِ ، ( وَمَتَى وَجَبَتْ ) الشَّهَادَةُ ( وَجَبَتْ كِتَابَتُهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ ) عَلَيْهِ لِئَلَّا يَنْسَاهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث