شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4459 · ص. المطبوع 479
( وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً وَنَحْوَهَا ) كَجِهَادٍ ( وَعَجَزَ ) عَنْهُ 479 ( فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ إنْ عَجَزَ لِعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَمَرَضٍ انْتَظَرَ وَلَا كَفَّارَةَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَجْزُهُ حَتَّى صَارَ غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ فَكَمَا تَقَدَّمَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث