شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4262 · ص. المطبوع 392
( وَيُقْبَلُ بِلَا يَمِينٍ ) مِمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ( دَعْوَى دَفْعِ زَكَاةٍ إلَيْهِمْ ) أَيْ الْبُغَاةِ كَدَعْوَى دَفْعِهَا إلَى الْفُقَرَاءِ وَلِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُسْتَحْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَ ( لَا ) 392 تُقْبَلُ دَعْوَى دَفْعِ ( خَرَاجٍ ) إلَيْهِمْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( وَلَا ) دَعْوَى دَفْعِ ( جِزْيَةٍ ) إلَيْهِمْ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِوَضٌ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدَّفْعِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث