شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
وَ ( لَا ) يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ( مُكَاتَبٍ ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ مِلْكَ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَامٍّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ وَلَا اسْتِخْدَامَهُ وَلَا أَخْذَ أُرُوشِ جِنَايَاتٍ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَشْبَهَ الْحُرَّ .
( وَ ) لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ( أُمِّ وَلَدٍ ) لِأَنَّهَا لَا يَحِلُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ ( وَلَا ) بِسَرِقَةِ ( حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أَشْبَهَ الْكَبِيرَ النَّائِمَ ( وَلَا ) بِسَرِقَةِ ( مُصْحَفٍ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ أَخَذُ الْعِوَضِ عَنْهُ ( وَلَا بِ ) سَرِقَةِ ( مَا عَلَيْهِمَا ) أَيْ الْحُرِّ 369 وَالْمُصْحَفِ ( مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ ) كَثَوْبِ صَغِيرٍ وَكِيسِ مُصْحَفٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ ( وَلَا ) يُقْطَعُ ( بِ ) سَرِقَةِ ( كُتُبِ بِدَعٍ وَ ) كُتُبٍ ( تَصَاوِيرَ ) لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِتْلَافِ ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ الْكُتُبِ الْمُحَرَّمَةِ ( وَلَا بِ ) سَرِقَةِ ( آلَةِ لَهْوٍ ) كَمِزْمَارٍ وَطَبْلِ غَيْرِ حَرْبٍ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ كَالْخَمْرِ وَمِثْلُهُ نَرْدٌ ، وَشِطْرَنْجٌ وَلِأَنَّ لِلسَّارِقِ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرِهَا فَهُوَ شُبْهَةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِهِ ( وَلَا ) يُقْطَعُ ( بِ ) سَرِقَةِ ( صَلِيبِ ) نَقْدٍ ( أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَبَعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا بِخِلَافِ صِنَاعَةِ الْآنِيَةِ أَشْبَهَتْ الْأَوْتَارَ الَّتِي بِالطُّنْبُورِ ( وَلَا بِآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ ) فِيهَا ( مَاءٌ ) لِاتِّصَالِهَا بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ .
( وَ ) لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ( أُمِّ وَلَدٍ ) لِأَنَّهَا لَا يَحِلُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ ( وَلَا ) بِسَرِقَةِ ( حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أَشْبَهَ الْكَبِيرَ النَّائِمَ ( وَلَا ) بِسَرِقَةِ ( مُصْحَفٍ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ أَخَذُ الْعِوَضِ عَنْهُ ( وَلَا بِ ) سَرِقَةِ ( مَا عَلَيْهِمَا ) أَيْ الْحُرِّ 369 وَالْمُصْحَفِ ( مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ ) كَثَوْبِ صَغِيرٍ وَكِيسِ مُصْحَفٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ ( وَلَا ) يُقْطَعُ ( بِ ) سَرِقَةِ ( كُتُبِ بِدَعٍ وَ ) كُتُبٍ ( تَصَاوِيرَ ) لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِتْلَافِ ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ الْكُتُبِ الْمُحَرَّمَةِ ( وَلَا بِ ) سَرِقَةِ ( آلَةِ لَهْوٍ ) كَمِزْمَارٍ وَطَبْلِ غَيْرِ حَرْبٍ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ كَالْخَمْرِ وَمِثْلُهُ نَرْدٌ ، وَشِطْرَنْجٌ وَلِأَنَّ لِلسَّارِقِ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرِهَا فَهُوَ شُبْهَةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِهِ ( وَلَا ) يُقْطَعُ ( بِ ) سَرِقَةِ ( صَلِيبِ ) نَقْدٍ ( أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَبَعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا بِخِلَافِ صِنَاعَةِ الْآنِيَةِ أَشْبَهَتْ الْأَوْتَارَ الَّتِي بِالطُّنْبُورِ ( وَلَا بِآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ ) فِيهَا ( مَاءٌ ) لِاتِّصَالِهَا بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث