شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4085
( وَمَتَى رَجَعَ مُقِرٌّ ) أَيْ بِزِنًا عَنْ إقْرَارٍ لَمْ يَقُمْ ( أَوْ ) رَجَعَ مُقِرٌّ ( بِسَرِقَةٍ أَوْ ) بِشُرْبِ خَمْرٍ عَنْ إقْرَارِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ( وَلَوْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ ) بِالزِّنَا أَوْ السَّرِقَةِ أَوْ الشُّرْبِ ( لَمْ يَقُمْ ) عَلَيْهِ ( وَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ الْحَدِّ ( أَوْ هَرَبَ تُرِكَ ) لِأَنَّ { ۝ مَاعِزًا هَرَبَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ } .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَمَعْمَرِ بْنِ هَزَّالٍ وَغَيْرِهِمْ . وَلِأَنَّ رُجُوعَهُ شُبْهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَكَمَا لَوْ رَجَعَتْ الْبَيِّنَةُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَفَارَقَ سَائِرَ الْحُقُوقِ ; لِأَنَّهَا لَا تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث