شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3800 · ص. المطبوع 252
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : ( وَيُقْرَعُ ) بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ ( إنْ لَمْ يَخْتَرْ ) الصَّبِيُّ مِنْهُمَا وَاحِدًا ( أَوْ اخْتَارَهُمَا ) جَمِيعًا ; لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي حَضَانَتِهِ ، فَلَا مُرَجِّحَ غَيْرَ الْقُرْعَةِ ( وَإِنْ بَلَغَ ) الذَّكَرُ ( رَشِيدًا كَانَ حَيْثُ شَاءَ ) لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ وَزَوَالِ الْوِلَايَةِ عَنْهُ وَقُدْرَتِهِ عَلَى إصْلَاحِ أُمُورِهِ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرٌ يَخَافُ 252 عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ فَيُمْنَعُ مِنْ مُفَارَقَتِهِمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث